____________________
(1) ناقش فيه في الجواهر بأن الذكر والدعاء وإن ساغ في الفريضة لكنه مشروط بعدم كونه بمثابة يستوجب تغيير الهيئة كما في المقام ومن ثم لو قرأ سورة البقرة بين السجدتين أو قبل الهوي للسجود لم تصح صلاته فالاشكال من ناحية التغيير لا من مجرد الذكر ليجاب بما ذكر.
لكن الانصاف منع صغرى التغيير بعد ما تضمنته صحيحة الحلبي المتقدمة من التنزيل وأن ما يأتيه من الأذكار فهو معدود من الصلاة إذ لا معنى لتغيير الهيئة بما هو معدود من نفسها. ومنه تعرف أن منعه (قده) من صحة الصلاة في مورد التنظير محل اشكال بل منع.
(2) حذرا عن الشبهة المزبورة سيما وأن هذه الكيفية في الفريضة غير مأنوسة عند المتشرعة.
(3) أي بعد الفراغ من التسبيح وقبل الركوع على النهج المتعارف في سائر الصلوات.
نعم في رواية الاحتجاج " والقنوت فيها مرتان في الثانية قبل الركوع وفي الرابعة بعد الركوع " (2) وحيث لم يعرف قائل به فينبغي رد علمه إلى أهله ومن ثم قال في الحدائق وهذا الخبر مرجوع إلى قائله (2).
(4) كصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال القنوت في
لكن الانصاف منع صغرى التغيير بعد ما تضمنته صحيحة الحلبي المتقدمة من التنزيل وأن ما يأتيه من الأذكار فهو معدود من الصلاة إذ لا معنى لتغيير الهيئة بما هو معدود من نفسها. ومنه تعرف أن منعه (قده) من صحة الصلاة في مورد التنظير محل اشكال بل منع.
(2) حذرا عن الشبهة المزبورة سيما وأن هذه الكيفية في الفريضة غير مأنوسة عند المتشرعة.
(3) أي بعد الفراغ من التسبيح وقبل الركوع على النهج المتعارف في سائر الصلوات.
نعم في رواية الاحتجاج " والقنوت فيها مرتان في الثانية قبل الركوع وفي الرابعة بعد الركوع " (2) وحيث لم يعرف قائل به فينبغي رد علمه إلى أهله ومن ثم قال في الحدائق وهذا الخبر مرجوع إلى قائله (2).
(4) كصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال القنوت في