____________________
(1): - الشاك في أن ما بيده ظهر أو عصر. قد يفرض علمه باتيان الظهر وفراغ ذمته عنها وأخرى لا، سواء أكان عالما بعدم الاتيان أم كان شاكا فيه.
أما في الفرض الأول فقد حكم (قده) ببطلان ما بيده.
والوجه في ذلك عدم احراز النية التي هي من مقومات الصلاة الدخيلة في حقيقتها. فإنا قد ذكرنا في مطاوي بعض الأبحاث السابقة ولا سيما في مباحث العدول أن الصلوات بأسرها حقايق متبائنة في حد ذاتها وإن اشترك بعضها مع بعض في الأجزاء صورة، بل وفي تمام الصلاة أحيانا كما في الظهرين أو الأداء والقضاء فيمتاز كل منها عن الأخرى بالعنوان المأخوذ فيها كعنوان الظهر والعصر، والفريضة والنافلة، والأداء والقضاء ونحوها.
وهذه الجهة الفارقة أعني العنوان المزبور المنطبق على تمام الصلاة ملحوظة في مقام الذات، فهي في المركبات الاعتبارية بمثابة الفصول المنوعة بالإضافة إلى الماهيات المتأصلة، فلا بد في تحققها من تعلق القصد بها بخصوصها. فلو نوى ذات الركعتين من غير قصد الفجر أو نافلته لم يقع شئ منهما لامتناع تحقق الجنس عاريا عن الفصل. ومن ثم لا يغني قصد إحداها عن الأخرى ما لم يقم عليه دليل بالخصوص كما في موارد العدول.
أما في الفرض الأول فقد حكم (قده) ببطلان ما بيده.
والوجه في ذلك عدم احراز النية التي هي من مقومات الصلاة الدخيلة في حقيقتها. فإنا قد ذكرنا في مطاوي بعض الأبحاث السابقة ولا سيما في مباحث العدول أن الصلوات بأسرها حقايق متبائنة في حد ذاتها وإن اشترك بعضها مع بعض في الأجزاء صورة، بل وفي تمام الصلاة أحيانا كما في الظهرين أو الأداء والقضاء فيمتاز كل منها عن الأخرى بالعنوان المأخوذ فيها كعنوان الظهر والعصر، والفريضة والنافلة، والأداء والقضاء ونحوها.
وهذه الجهة الفارقة أعني العنوان المزبور المنطبق على تمام الصلاة ملحوظة في مقام الذات، فهي في المركبات الاعتبارية بمثابة الفصول المنوعة بالإضافة إلى الماهيات المتأصلة، فلا بد في تحققها من تعلق القصد بها بخصوصها. فلو نوى ذات الركعتين من غير قصد الفجر أو نافلته لم يقع شئ منهما لامتناع تحقق الجنس عاريا عن الفصل. ومن ثم لا يغني قصد إحداها عن الأخرى ما لم يقم عليه دليل بالخصوص كما في موارد العدول.