____________________
(1): - إذا شك في عدد الركعات مع علمه بعدم الاتيان بالتشهد في هذه الصلاة، فقد ذكر في المتن أن هذا قد يكون في حال الجلوس وأخرى في حال القيام.
ففي الأول: كما لو شك وهو جالس بعد اكمال السجدتين بين الثنتين والثلاث. فمن حيث البناء على الأكثر لا اشكال في وجوبه لاطلاق دليله الشامل للفرض كما هو واضح، وأما من حيث التشهد المقطوع بعدم اتيانه المحكوم بالقضاء لو كانت الركعة ثالثة، وبالاتيان لو كانت ثانية لبقاء محله فهل يجب الاتيان به فعلا: ذكر (قده) أنه لا يبعد عدم الوجوب وأنه يقضي بعد الفراغ واستدل له بأحد وجهين:
ففي الأول: كما لو شك وهو جالس بعد اكمال السجدتين بين الثنتين والثلاث. فمن حيث البناء على الأكثر لا اشكال في وجوبه لاطلاق دليله الشامل للفرض كما هو واضح، وأما من حيث التشهد المقطوع بعدم اتيانه المحكوم بالقضاء لو كانت الركعة ثالثة، وبالاتيان لو كانت ثانية لبقاء محله فهل يجب الاتيان به فعلا: ذكر (قده) أنه لا يبعد عدم الوجوب وأنه يقضي بعد الفراغ واستدل له بأحد وجهين: