(المسألة الثالثة والخمسون): إذا شك في أنه صلى المغرب والعشاء أم لا قبل إن ينتصف الليل والمفروض أنه عالم بأنه لم يصل في ذلك اليوم إلا ثلاث صلوات من دون العلم بتعيينها (2) فيحتمل أن تكون الصلاتان الباقيتان المغرب والعشاء، ويحتمل أن يكون آتيا بهما ونسي اثنتين من صلوات النهار وجب عليه الاتيان بالمغرب والعشاء فقط لأن الشك بالنسبة إلى صلوات
____________________
(1): - أما القضاء فرعاية للعلم الاجمالي بعد سقوط قاعدة التجاوز في كل من السجدة والتشهد بالمعارضة، وأما الاجتزاء بالمرة فلعدم وجوب سجود السهو واقعا أكثر من ذلك كما هو ظاهر.
ولكن هذا مبني على القول بوجوب قضاء تشهد المنسي كالسجدة المنسية، ووجوب سجود السهو لكل منهما. وأما بناءا على ما عرفت من اختصاص القضاء بالسجدة وسجود السهو بالتشهد المنسيين، فمقتضى العلم الاجمالي قضاء السجود والاتيان بسجدتي السهو للتشهد فما في المتن مبني على الاحتياط.
(2): - إذا علم المكلف قبل انتصاف الليل بناءا على كونه حدا لوقت العشاءين، أو قبل طلوع الفجر بناءا على امتداد الوقت إليه.
أنه بقي عليه في هذا اليوم والليلة صلاتان يحتمل أنهما العشاءان، أو من صلوات النهار، أو ملفقا. فالشك بالنسبة إلى العشاءين في الوقت،
ولكن هذا مبني على القول بوجوب قضاء تشهد المنسي كالسجدة المنسية، ووجوب سجود السهو لكل منهما. وأما بناءا على ما عرفت من اختصاص القضاء بالسجدة وسجود السهو بالتشهد المنسيين، فمقتضى العلم الاجمالي قضاء السجود والاتيان بسجدتي السهو للتشهد فما في المتن مبني على الاحتياط.
(2): - إذا علم المكلف قبل انتصاف الليل بناءا على كونه حدا لوقت العشاءين، أو قبل طلوع الفجر بناءا على امتداد الوقت إليه.
أنه بقي عليه في هذا اليوم والليلة صلاتان يحتمل أنهما العشاءان، أو من صلوات النهار، أو ملفقا. فالشك بالنسبة إلى العشاءين في الوقت،