____________________
(1): كما ادعى عليه الاجماع في كلمات غير واحد، فإن تم فهو المتبع وإلا فتطالب دعوى الأفضلية بالدليل بعد تكافؤ الاحتمالين وتساوي الطرفين من غير ترجيح في البين.
وربما يستدل لها بأنها مقتضي الجمع بين صحيح ابن مسلم المتقدم وبين ما رواه الكافي بعد ذلك مرسلا حيث قال: وروي أنه إذا سها في النافلة بنى على الأقل (1)، إذ لا يراد منها الالزام لمنافاته مع الصحيحة المتقدمة التي رواها أولا، فلا بد وأن يراد به الاستحباب.
ولكنه لا يجدي في اثبات الاستحباب بعد ضعف المرسلة وعدم القول بالانجبار إلا بناءا على قاعدة التسامح في أدلة السنن، وقد ذكرنا في محله عدم تمامية القاعدة لقصور أدلتها عن اثبات الاستحباب الشرعي.
هذا ويمكن أن يستدل للأفضلية بابتنائها على ما سيجئ من التفصيل في النافلة بين نقصان الركن وزيادته وأن الأول مبطل لها كالفريضة دون الثاني.
إذ عليه لو بنى على الأقل يقطع معه بادراك الواقع على كل تقدير بخلاف البناء على الأكثر لاحتمال النقص عندئذ الموجب للبطلان.
فالشاك بين الواحدة والثنتين لو بنى على الواحدة وأتى بركعة أخرى فإن طابق الواقع فهو وإلا فغايته زيادة ركعة سهوا ولا ضير فيها حسب الفرض. وأما لو بنى على الثنتين وكانت في الواقع واحدة فقد نقص عن صلاته ركعة وهي مشتملة على الركن من الركوع والسجود، والمفروض أن نقصان الركن موجب للبطلان. ولأجله كان البناء على
وربما يستدل لها بأنها مقتضي الجمع بين صحيح ابن مسلم المتقدم وبين ما رواه الكافي بعد ذلك مرسلا حيث قال: وروي أنه إذا سها في النافلة بنى على الأقل (1)، إذ لا يراد منها الالزام لمنافاته مع الصحيحة المتقدمة التي رواها أولا، فلا بد وأن يراد به الاستحباب.
ولكنه لا يجدي في اثبات الاستحباب بعد ضعف المرسلة وعدم القول بالانجبار إلا بناءا على قاعدة التسامح في أدلة السنن، وقد ذكرنا في محله عدم تمامية القاعدة لقصور أدلتها عن اثبات الاستحباب الشرعي.
هذا ويمكن أن يستدل للأفضلية بابتنائها على ما سيجئ من التفصيل في النافلة بين نقصان الركن وزيادته وأن الأول مبطل لها كالفريضة دون الثاني.
إذ عليه لو بنى على الأقل يقطع معه بادراك الواقع على كل تقدير بخلاف البناء على الأكثر لاحتمال النقص عندئذ الموجب للبطلان.
فالشاك بين الواحدة والثنتين لو بنى على الواحدة وأتى بركعة أخرى فإن طابق الواقع فهو وإلا فغايته زيادة ركعة سهوا ولا ضير فيها حسب الفرض. وأما لو بنى على الثنتين وكانت في الواقع واحدة فقد نقص عن صلاته ركعة وهي مشتملة على الركن من الركوع والسجود، والمفروض أن نقصان الركن موجب للبطلان. ولأجله كان البناء على