____________________
ونحوهما مترتبة على نفس الترك الواقعي المتنجز بالعلم، ولا ريب في دوران وصف التنجيز مدار وجود المنجز حدوثا وبقاءا فما دام العلم باقيا والاعتقاد راسخا كان منجزا، وإلا فيزول بزواله بطبيعة الحال.
والمفروض في المقام زوال العلم فعلا وانقلاب الاعتقاد السابق إلى الشك الساري والتردد في مطابقته للواقع أم كونه جهلا مركبا. فهو بحسب النتيجة شاك فعلا في تحقق السجدة وقد تجاوز عن محلها بالدخول في القيام فيكون محكوما بعدم الاعتناء بمقتضى قاعدة التجاوز، ولا أثر للاعتقاد السابق الزائل، بل العبرة بالحالة الفعلية، وهي مشمولة لعموم القاعدة كما عرفت.
ومنه تعرف أن قوله (قده): " فنسي حتى دخل في ركن بعده " مستدرك لا حاجة إليه لعدم دخله في عنوان المسألة وما هو مناط البحث فإن المدار على انقلاب العلم بالنسيان الحاصل بعد التجاوز عن المحل الشكي وقبل فوات محل المنسي شكا سواءا نسي علمه بالنسيان ودخل في ركن بعده، أم لم ينس ولم يدخل فإن مجرد الانقلاب بالشك كاف في المشمولية لعموم قاعدة التجاوز حسبما عرفت. فلا تجب عليه الإعادة ولا القضاء ولا سجود السهو فيها إذا كان المنسي مقتضيا لشئ من ذلك.
والمفروض في المقام زوال العلم فعلا وانقلاب الاعتقاد السابق إلى الشك الساري والتردد في مطابقته للواقع أم كونه جهلا مركبا. فهو بحسب النتيجة شاك فعلا في تحقق السجدة وقد تجاوز عن محلها بالدخول في القيام فيكون محكوما بعدم الاعتناء بمقتضى قاعدة التجاوز، ولا أثر للاعتقاد السابق الزائل، بل العبرة بالحالة الفعلية، وهي مشمولة لعموم القاعدة كما عرفت.
ومنه تعرف أن قوله (قده): " فنسي حتى دخل في ركن بعده " مستدرك لا حاجة إليه لعدم دخله في عنوان المسألة وما هو مناط البحث فإن المدار على انقلاب العلم بالنسيان الحاصل بعد التجاوز عن المحل الشكي وقبل فوات محل المنسي شكا سواءا نسي علمه بالنسيان ودخل في ركن بعده، أم لم ينس ولم يدخل فإن مجرد الانقلاب بالشك كاف في المشمولية لعموم قاعدة التجاوز حسبما عرفت. فلا تجب عليه الإعادة ولا القضاء ولا سجود السهو فيها إذا كان المنسي مقتضيا لشئ من ذلك.