____________________
الفجر ثم في العشاء، ثم في صلاة العصر من اليوم الثاني وهكذا، فهو ممن يتحقق معه مسمى الكثرة عرفا بلا ريب، سواء اتحد محل سهوه ومتعلق شكه أم اختلف.
لكن الصدق العرفي لا ينحصر في هذه الصورة المفروض فيها عدم سلامته عن السهو في كل ثلاث صلوات متتاليات، بحيث لو سها في ضمن كل أربع أو خمس لم يكن من كثير الشك، بل يتحقق الصدق بهذا أيضا وبغيره كمن يسهو في جميع صلواته يوما، ويوما لا، ونحو ذلك من المفروض.
والحاصل أن العبرة بصدق الكثرة عرفا وهو الضابط في تشخيص هذا الموضوع. والصحيحة غير منافية لذلك.
(1): - لخروج هذا الفرض عن منصرف النصوص الظاهرة بمقتضى التعليل في اختصاص الحكم بالشك المستند إلى الشيطان الموجب ترك الاعتناء به لزواله - كما في صحيحتي محمد بن مسلم وزرارة - الذي هو مرتبة ضعيفة من الوسوسة، فإن الشك المسبب عن الجهات الخارجية والعوارض الاتفاقية من خوف أو غضب أو هم ونحو ذلك مما يوجب تشتت الفكر واغتشاش الحواس ربما يحصل لغالب الناس، ولا مساس له بالوسواس الخناس بوجه فلا يستند إلى الشيطان كما لا يزول بترك الاعتناء، فلا يشمله النص.
ومع التشكيك فيما ذكرناه بدعوى أن هذه العلل من قبيل الحكم
لكن الصدق العرفي لا ينحصر في هذه الصورة المفروض فيها عدم سلامته عن السهو في كل ثلاث صلوات متتاليات، بحيث لو سها في ضمن كل أربع أو خمس لم يكن من كثير الشك، بل يتحقق الصدق بهذا أيضا وبغيره كمن يسهو في جميع صلواته يوما، ويوما لا، ونحو ذلك من المفروض.
والحاصل أن العبرة بصدق الكثرة عرفا وهو الضابط في تشخيص هذا الموضوع. والصحيحة غير منافية لذلك.
(1): - لخروج هذا الفرض عن منصرف النصوص الظاهرة بمقتضى التعليل في اختصاص الحكم بالشك المستند إلى الشيطان الموجب ترك الاعتناء به لزواله - كما في صحيحتي محمد بن مسلم وزرارة - الذي هو مرتبة ضعيفة من الوسوسة، فإن الشك المسبب عن الجهات الخارجية والعوارض الاتفاقية من خوف أو غضب أو هم ونحو ذلك مما يوجب تشتت الفكر واغتشاش الحواس ربما يحصل لغالب الناس، ولا مساس له بالوسواس الخناس بوجه فلا يستند إلى الشيطان كما لا يزول بترك الاعتناء، فلا يشمله النص.
ومع التشكيك فيما ذكرناه بدعوى أن هذه العلل من قبيل الحكم