____________________
في عدم كون النهوض موجبا للمضي والتجاوز عن المحل الموافق مضمونه لمقتضى القاعدة حسبما بيناه.
هذا مجمل القول في المقام وتفصيل الكلام موكول إلى محله. وعليه فحكم الشك حال نهوض حكمه حال الجلوس فيلحقه حكمه من لزوم العود لتدارك التشهد بقاعدة الشك في المحل من غير حاجة إلى قضاء السجدة بمقتضى قاعدة التجاوز الجارية فيها من غير معارض كما عرفت.
(1): - بناءا على ما قدمناه في المسألة السابقة من عدم كفاية الدخول في المقدمات في جريان قاعدة التجاوز فهذه المسألة وسابقتها من واد واحد ولا فرق بينهما بوجه ما عدا الاختلاف في الموضوع من كون أحد طرفي العلم هناك التشهد، وهنا السجدة كالطرف الآخر، فيجري فيها جميع ما مر حرفا بحرف.
هذا مجمل القول في المقام وتفصيل الكلام موكول إلى محله. وعليه فحكم الشك حال نهوض حكمه حال الجلوس فيلحقه حكمه من لزوم العود لتدارك التشهد بقاعدة الشك في المحل من غير حاجة إلى قضاء السجدة بمقتضى قاعدة التجاوز الجارية فيها من غير معارض كما عرفت.
(1): - بناءا على ما قدمناه في المسألة السابقة من عدم كفاية الدخول في المقدمات في جريان قاعدة التجاوز فهذه المسألة وسابقتها من واد واحد ولا فرق بينهما بوجه ما عدا الاختلاف في الموضوع من كون أحد طرفي العلم هناك التشهد، وهنا السجدة كالطرف الآخر، فيجري فيها جميع ما مر حرفا بحرف.