(مسألة 5): إذا نذر النافلة مطلقا يجوز له الجلوس فيها (2) وإذا نذرها جالسا فالظاهر انعقاد نذره (3) وكون
____________________
جعفر كما لا يخفى.
(1) لاطلاق الأخبار، وقد تقدم الكلام حول هذه المسألة في مطاوي مباحث القيام والتشهد ومستحبات السجود فراجع ولا نعيد.
(2) إذ بعد فرض الاطلاق في متعلق النذر، وجواز الجلوس في النافلة وإن عرضها وصف الوجوب، بمقتضى اطلاق الدليل، فالوفاء يتحقق بالصلاة جالسا بطبيعة الحال.
(3) ما لم يكن مفاده تضييق الطبيعة وتخصيصها بهذا الفرد الراجع إلى العقد السلبي أيضا أعني عدم صحة الصلاة منه قائما، ولا فلا ريب في عدم الانعقاد.
وإليه يشير سيدنا الأستاذ في تعليقته الأنيقة حيث قال دام ظله ما لفظه " إذا كان متعلق النذر تخصيص الطبيعة به حين إرادة الصلاة فالظاهر عدم انعقاده ".
(1) لاطلاق الأخبار، وقد تقدم الكلام حول هذه المسألة في مطاوي مباحث القيام والتشهد ومستحبات السجود فراجع ولا نعيد.
(2) إذ بعد فرض الاطلاق في متعلق النذر، وجواز الجلوس في النافلة وإن عرضها وصف الوجوب، بمقتضى اطلاق الدليل، فالوفاء يتحقق بالصلاة جالسا بطبيعة الحال.
(3) ما لم يكن مفاده تضييق الطبيعة وتخصيصها بهذا الفرد الراجع إلى العقد السلبي أيضا أعني عدم صحة الصلاة منه قائما، ولا فلا ريب في عدم الانعقاد.
وإليه يشير سيدنا الأستاذ في تعليقته الأنيقة حيث قال دام ظله ما لفظه " إذا كان متعلق النذر تخصيص الطبيعة به حين إرادة الصلاة فالظاهر عدم انعقاده ".