(مسألة 5): إذا لم يدفن الميت إلا بعد مدة كما إذا نقل إلى أحد المشاهد فالظاهر أن الصلاة تؤخر إلى ليلة الدفن (2) وإن كان الأولى أن يؤتى بها في أول ليلة بعد الموت (3).
(مسألة 6): عن الكفعمي رحمه الله أنه بعد أن ذكر في كيفية هذه الصلاة ما ذكر قال: وفي رواية أخرى بعد الحمد التوحيد مرتين في الأولى، وفي الثانية بعد الحمد ألهيكم التكاثر
____________________
وحيث إن هذه المعاوضة كغيرها تتوقف على الاعتبار والانشاء ولا يكفي مجرد العلم بالرضا ولا سبيل للوصول إلى المالك حسب الفرض فلا جرم يراجع فيه الحاكم الشرعي الذي هو ولي الغائب.
هذا على المسلك المشهور وأما على المختار فيرجع إليه في مصرف قيمة العمل.
(1) لكونها حينئذ من قبيل مجهول المالك وحكمه التصدق به عن صاحبه مع مراجعة الحاكم الشرعي.
(2) بناءا على أنها المراد من (أول ليلة) الوارد في المرسلة بقرينة قوله في الذيل (إلى قبر فلان).
ولكنه غير واضح فإن ذكر القبر هنا وما بعده منزل منزلة الغالب ومثله غير صالح للتقييد إذا فاطلاق الليلة في الصدر المنطبق على أول ليلة بعد الموت هو المحكم.
(3) تسريعا لايصال الثواب إليه سيما بعد ما عرفت من عدم خصوصية الدفن استنادا إلى اطلاق الصدر.
هذا على المسلك المشهور وأما على المختار فيرجع إليه في مصرف قيمة العمل.
(1) لكونها حينئذ من قبيل مجهول المالك وحكمه التصدق به عن صاحبه مع مراجعة الحاكم الشرعي.
(2) بناءا على أنها المراد من (أول ليلة) الوارد في المرسلة بقرينة قوله في الذيل (إلى قبر فلان).
ولكنه غير واضح فإن ذكر القبر هنا وما بعده منزل منزلة الغالب ومثله غير صالح للتقييد إذا فاطلاق الليلة في الصدر المنطبق على أول ليلة بعد الموت هو المحكم.
(3) تسريعا لايصال الثواب إليه سيما بعد ما عرفت من عدم خصوصية الدفن استنادا إلى اطلاق الصدر.