(الأول) الخروج مع السلاح إلا في حال الخوف (1).
(الثاني) النافلة قبل صلاة العيد وبعدها إلى الزوال (2) إلا في مدينة الرسول فإنه يستحب صلاة ركعتين في مسجدها قبل الخروج إلى الصلاة (3)
____________________
(1) لمعتبرة السكوني - ولا يقدح وجود النوفلي في السند فإنه من رجال الكامل - عن جعفر عن أبيه قال نهى النبي صلى الله عليه وآله أن يخرج السلاح في العيدين إلا أن يكون عدو حاضر (1) المحمولة على الكراهة، للاجماع على عدم الحرمة.
(2) لصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال صلاة العيدين مع الإمام سنة وليس قبلهما ولا بعدهما صلاة ذلك اليوم إلا الزوال (2) هكذا في الوسائل المطبوع حديثا والصحيح كما في مصادر الحديث من الفقيه والاستبصار والتهذيب (إلى) بدل (إلا).
ونحوها صحيحته الأخرى عن أبي جعفر عليه السلام قال لا تقضي وتر ليلتك إن كان فاتك حتى تصلي الزوال في يوم العيدين (3).
(3) لخبر محمد بن الفضل الهاشمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال ركعتان من السنة ليس تصليان في موضع إلا في المدينة قال تصلي في مسجد الرسول صلى الله عليه وآله في العيد قبل إن يخرج إلى المصلى ليس ذلك
(2) لصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال صلاة العيدين مع الإمام سنة وليس قبلهما ولا بعدهما صلاة ذلك اليوم إلا الزوال (2) هكذا في الوسائل المطبوع حديثا والصحيح كما في مصادر الحديث من الفقيه والاستبصار والتهذيب (إلى) بدل (إلا).
ونحوها صحيحته الأخرى عن أبي جعفر عليه السلام قال لا تقضي وتر ليلتك إن كان فاتك حتى تصلي الزوال في يوم العيدين (3).
(3) لخبر محمد بن الفضل الهاشمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال ركعتان من السنة ليس تصليان في موضع إلا في المدينة قال تصلي في مسجد الرسول صلى الله عليه وآله في العيد قبل إن يخرج إلى المصلى ليس ذلك