____________________
وأما في التقدير الثاني من الفرض الثاني أعني ما لو أتى بالركوع بمقتضى الشك في المحل فلأن الركعة وإن كانت صالحة في حد ذاتها للجبر على تقدير النقص لفرض الصحة من غير ناحية نقص الركعة لو كان ما بيده الثالثة إلا أن الشرط في فعلية الجبر أن يكون الطرف الآخر للاحتمال هو الأربع الصحيح المفقود فيما نحن فيه.
وبعبارة واضحة لا بد في مورد الجبر والبناء على الأكثر من احتمال الصحة الواقعية على كل من تقديري النقص والتمامية بمقتضى قوله عليه السلام في الموثقة: (ثم ذكرت أنك أتممت أو نقصت لم يكن عليك شئ) بحيث يحتمل وقوع التسليم في الرابعة الصحيحة.
وهذا مفقود في المقام للقطع بالبطلان لو كان ما بيده الرابعة من أجل زيادة الركوع حينئذ، فلا يحتمل تسليمه على الأربع الصحيح، فهو يعلم بعدم الأمر بهذا التسليم جزما إما لوقوعه في الثالثة أو في الرابعة الباطلة، ومثله لا يكون موردا للركعة الجابرة. فلا جرم يندرج في الشكوك الباطلة بمقتضى ما أسسناه من الأصل المتقدم المستفاد من صحيحة صفوان. وبذلك تعرف أن الأظهر البطلان في جميع فروض المسألة وشقوقها.
(1): - فهو عالم عند كونه قائما في الركعة الثانية بالاتيان بذات
وبعبارة واضحة لا بد في مورد الجبر والبناء على الأكثر من احتمال الصحة الواقعية على كل من تقديري النقص والتمامية بمقتضى قوله عليه السلام في الموثقة: (ثم ذكرت أنك أتممت أو نقصت لم يكن عليك شئ) بحيث يحتمل وقوع التسليم في الرابعة الصحيحة.
وهذا مفقود في المقام للقطع بالبطلان لو كان ما بيده الرابعة من أجل زيادة الركوع حينئذ، فلا يحتمل تسليمه على الأربع الصحيح، فهو يعلم بعدم الأمر بهذا التسليم جزما إما لوقوعه في الثالثة أو في الرابعة الباطلة، ومثله لا يكون موردا للركعة الجابرة. فلا جرم يندرج في الشكوك الباطلة بمقتضى ما أسسناه من الأصل المتقدم المستفاد من صحيحة صفوان. وبذلك تعرف أن الأظهر البطلان في جميع فروض المسألة وشقوقها.
(1): - فهو عالم عند كونه قائما في الركعة الثانية بالاتيان بذات