كتاب الصلاة - السيد الخوئي - ج ٧ - الصفحة ١٩٦
(المسألة التاسعة عشرة): إذا علم أنه إما ترك السجدة من الركعة السابقة أو التشهد من هذه الركعة (1) فإن كان جالسا ولم يدخل في القيام أتى بالتشهد وأتم الصلاة وليس عليه شئ وإن كان حال النهوض إلى القيام أو بعد الدخول فيه مضى وأتم الصلاة وأتى بقضاء كل منهما مع سجدتي السهو والأحوط إعادة الصلاة أيضا ويحتمل وجوب العود لتدارك التشهد والاتمام وقضاء السجدة فقط مع سجود السهو وعليه أيضا الأحوط الإعادة أيضا.
____________________
حسب الفرض، إذ لم ينكشف بمقتضى العلم إلا الاتيان بأحدهما على سبيل منع الخلو غير المانع عن احتمال الجمع بينهما. فبالآخرة على تقدير تحقق التشهد نشك في الاتيان بالسجدة بالضرورة. وبما أن هذا الشك عارض بعد الدخول في الغير وهو التشهد فهو محكوم بعدم الاعتناء بمقتضى قاعدة التجاوز.
فبحسب النتيجة إنا نجزم بعدم تعلق الأمر الفعلي بالسجدة الجامع بين الأمر الواقعي والظاهري لسقوط الأمر بها واقعا في الصورتين الأولتين، وظاهرا في الصورة الأخيرة. فلا مجال لتداركها. وأما التشهد فلأجل الشك فيه والمحل باق لا بد من الاتيان به. فالأظهر الاقتصار في التدارك على خصوص التشهد فيمضي في صلاته ولا شئ عليه.
(1): - صور المسألة ثلاث: فإن العلم المزبور قد يحدث في حالة الجلوس، وأخرى بعد الدخول في القيام، وثالثة في حال النهوض.
(١٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 177 182 189 192 193 196 199 200 201 206 210 ... » »»
الفهرست