____________________
حسب الفرض، إذ لم ينكشف بمقتضى العلم إلا الاتيان بأحدهما على سبيل منع الخلو غير المانع عن احتمال الجمع بينهما. فبالآخرة على تقدير تحقق التشهد نشك في الاتيان بالسجدة بالضرورة. وبما أن هذا الشك عارض بعد الدخول في الغير وهو التشهد فهو محكوم بعدم الاعتناء بمقتضى قاعدة التجاوز.
فبحسب النتيجة إنا نجزم بعدم تعلق الأمر الفعلي بالسجدة الجامع بين الأمر الواقعي والظاهري لسقوط الأمر بها واقعا في الصورتين الأولتين، وظاهرا في الصورة الأخيرة. فلا مجال لتداركها. وأما التشهد فلأجل الشك فيه والمحل باق لا بد من الاتيان به. فالأظهر الاقتصار في التدارك على خصوص التشهد فيمضي في صلاته ولا شئ عليه.
(1): - صور المسألة ثلاث: فإن العلم المزبور قد يحدث في حالة الجلوس، وأخرى بعد الدخول في القيام، وثالثة في حال النهوض.
فبحسب النتيجة إنا نجزم بعدم تعلق الأمر الفعلي بالسجدة الجامع بين الأمر الواقعي والظاهري لسقوط الأمر بها واقعا في الصورتين الأولتين، وظاهرا في الصورة الأخيرة. فلا مجال لتداركها. وأما التشهد فلأجل الشك فيه والمحل باق لا بد من الاتيان به. فالأظهر الاقتصار في التدارك على خصوص التشهد فيمضي في صلاته ولا شئ عليه.
(1): - صور المسألة ثلاث: فإن العلم المزبور قد يحدث في حالة الجلوس، وأخرى بعد الدخول في القيام، وثالثة في حال النهوض.