____________________
فمقتضى القاعدة حينئذ عدم القضاء للشك في تحقق موضوعه وهو الفوت الذي لا يكاد يثبت بأصالة عدم الاتيان في الوقت لعدم حجية الأصول المثبتة، بعد أن كان الفوت عنوانا وجوديا مغايرا لعدم الاتيان كما سبق في محله. فمع الشك في تحقق الموضوع يشك لا محالة في تعلق الأمر الاستحبابي بالقضاء، فيرجع إلى أصالة العدم.
هذا مضافا إلى قاعدة الحيلولة المستفادة من صحيحة زرارة (1) فإن موردها وإن كان هو الفريضة، إلا أن التعبير فيها بالحائل كاشف عن أن المناط في عدم الالتفات جهة الحيلولة وخروج الوقت المشترك بين الفريضة والنافلة فكأن الشك بعد وقوع الحائل بمثابة الشك بعد السلام، والشك بعد خروج الوقت بمنزلة الشك بعد الفراغ من الصلاة وعدم الالتفات في كلا الشكين بملاك واحد، وهو الأذكرية والأقربية إلى الواقع حين العمل أو في وقته، فكان ذلك أمارة على الوقوع في ظرفه. ولأجله لا يعتنى بالشك العارض بعد ذلك. وهذا الملاك كما ترى مشترك فيه بين الفريضة والنافلة. فليس له الاتيان بعد خروج الوقت إلا بعنوان الرجاء.
(1): - حكم (قده) بعدم اعتبار الظن في ركعات النافلة. وقد تقدم منه (قده) نظير ذلك في شك الإمام والمأموم وأن الشاك لا يرجع
هذا مضافا إلى قاعدة الحيلولة المستفادة من صحيحة زرارة (1) فإن موردها وإن كان هو الفريضة، إلا أن التعبير فيها بالحائل كاشف عن أن المناط في عدم الالتفات جهة الحيلولة وخروج الوقت المشترك بين الفريضة والنافلة فكأن الشك بعد وقوع الحائل بمثابة الشك بعد السلام، والشك بعد خروج الوقت بمنزلة الشك بعد الفراغ من الصلاة وعدم الالتفات في كلا الشكين بملاك واحد، وهو الأذكرية والأقربية إلى الواقع حين العمل أو في وقته، فكان ذلك أمارة على الوقوع في ظرفه. ولأجله لا يعتنى بالشك العارض بعد ذلك. وهذا الملاك كما ترى مشترك فيه بين الفريضة والنافلة. فليس له الاتيان بعد خروج الوقت إلا بعنوان الرجاء.
(1): - حكم (قده) بعدم اعتبار الظن في ركعات النافلة. وقد تقدم منه (قده) نظير ذلك في شك الإمام والمأموم وأن الشاك لا يرجع