____________________
مطلق الصلاة الأعم من الفريضة والنافلة هو البطلان في كلا الموردين بمناط واحد.
كما لا اشكال في عدم البطلان بنقصان ما عدا الأركان كما هو ظاهر.
إنما الكلام في زيادة الركن سهوا، فهل هي مبطلة كما في الفريضة؟
فنقول: الروايات الواردة في البطلان بزيادة الركن وإن كان أكثرها قد وردت في خصوص الفريضة من الظهر والعصر ونحوهما إلا أن فيها ما دل على البطلان مطلقا، من دون اختصاص بصلاة دون صلاة كصحيحة أبي بصير أو موثقته: " من زاد في صلاته فعليه الإعادة " (1) دلت بعد خروج ما عدا الأركان منها بمقتضى حديث لا تعاد على البطلان بزيادة الأركان عمدا أو سهوا، كانت الصلاة فريضة أم نافلة عملا بالاطلاق.
فلو كنا نحن وهذه الصحيحة لالتزمنا بالبطلان مطلقا ولكن يستفاد من بعض النصوص اختصاص البطلان بالفريضة.
منها: ما ورد من النهي عن تلاوة آية العزيمة في الصلاة معللا بأن السجود زيادة في الفريضة.
ومنها: ما ورد في صلاة المسافر من أنه متى زاد أعاد معللا بأنها فرض الله.
ومنها: وهو العمدة ما ورد في صحيحة زرارة وبكير بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام، قال: " إذا استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة ركعة لم يعتد بها واستقبل صلاته استقبالا.. الخ " (2).
دلت على اختصاص البطلان بالمكتوبة لا من أجل القضية الشرطية
كما لا اشكال في عدم البطلان بنقصان ما عدا الأركان كما هو ظاهر.
إنما الكلام في زيادة الركن سهوا، فهل هي مبطلة كما في الفريضة؟
فنقول: الروايات الواردة في البطلان بزيادة الركن وإن كان أكثرها قد وردت في خصوص الفريضة من الظهر والعصر ونحوهما إلا أن فيها ما دل على البطلان مطلقا، من دون اختصاص بصلاة دون صلاة كصحيحة أبي بصير أو موثقته: " من زاد في صلاته فعليه الإعادة " (1) دلت بعد خروج ما عدا الأركان منها بمقتضى حديث لا تعاد على البطلان بزيادة الأركان عمدا أو سهوا، كانت الصلاة فريضة أم نافلة عملا بالاطلاق.
فلو كنا نحن وهذه الصحيحة لالتزمنا بالبطلان مطلقا ولكن يستفاد من بعض النصوص اختصاص البطلان بالفريضة.
منها: ما ورد من النهي عن تلاوة آية العزيمة في الصلاة معللا بأن السجود زيادة في الفريضة.
ومنها: ما ورد في صلاة المسافر من أنه متى زاد أعاد معللا بأنها فرض الله.
ومنها: وهو العمدة ما ورد في صحيحة زرارة وبكير بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام، قال: " إذا استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة ركعة لم يعتد بها واستقبل صلاته استقبالا.. الخ " (2).
دلت على اختصاص البطلان بالمكتوبة لا من أجل القضية الشرطية