____________________
نعم لا يرجع هذا المأموم إلى الإمام ما لم يحصل الظن للإمام من رجوعه إلى القدر المشترك، وإن ذكر الماتن رجوعه إليه على الخلاف المتقدم بيننا وبينه في المسألة السابقة فلاحظ. وعلى هذا فلو شك الإمام بين الثلاث والأربع وبعض المأمومين بين الاثنتين والثلاث وبعضهم بين الاثنتين والثلاث والأربع بنى الأولان على الثلاث وعمل الأخير الذي لا جامع بينه وبين الإمام بموجب شكه نعم لا يبعد رجوعه إليه في نفي الاثنتين.
(1): - المعروف والمشهور بل لا خلاف فيه في الجملة أن الشاك في ركعات النافلة لا تجري في حقه أحكام الشك في الفريضة المتقدم تفصيلها من البطلان أو البناء على الأكثر ونحو ذلك. بل هو مخير بين البناء على الأقل أو البناء على الأكثر ما لم يكن مفسدا، وإلا فيبنى على الأقل أيضا. فهو مخير شرعا بين الأمرين، وله اتمام الصلاة بكل من النحوين بقصد الأمر الفعلي. إنما الكلام في مستنده بعد أن كان التخيير بهذا المعنى مخالفا لمقتضى القاعدة.
فإن القاعدة الأولية تقتضي هنا البناء على الأقل استنادا إلى أصالة عدم وقوع الركعة المشكوك فيها، فإن ما دل على سقوط الاستصحاب وعدم حجيته في باب الشك في الركعات خاص بالفرائض، فيكون المرجع فيها بعد السقوط قاعدة الاشتغال المقتضية للإعادة تحصيلا للفراغ الجزمي ما لم يثبت التصحيح بوجه شرعي كما في موارد الشكوك الصحيحة وأما في النوافل فحيث لا دليل على السقوط فتبقى مشمولة لاطلاق دليل الحجية بعد سلامته عن التقييد. ونتيجة ذلك هو البناء على الأقل كما عرفت، فيتم معه الصلاة بقصد الأمر الجزمي الظاهري الناشئ من
(1): - المعروف والمشهور بل لا خلاف فيه في الجملة أن الشاك في ركعات النافلة لا تجري في حقه أحكام الشك في الفريضة المتقدم تفصيلها من البطلان أو البناء على الأكثر ونحو ذلك. بل هو مخير بين البناء على الأقل أو البناء على الأكثر ما لم يكن مفسدا، وإلا فيبنى على الأقل أيضا. فهو مخير شرعا بين الأمرين، وله اتمام الصلاة بكل من النحوين بقصد الأمر الفعلي. إنما الكلام في مستنده بعد أن كان التخيير بهذا المعنى مخالفا لمقتضى القاعدة.
فإن القاعدة الأولية تقتضي هنا البناء على الأقل استنادا إلى أصالة عدم وقوع الركعة المشكوك فيها، فإن ما دل على سقوط الاستصحاب وعدم حجيته في باب الشك في الركعات خاص بالفرائض، فيكون المرجع فيها بعد السقوط قاعدة الاشتغال المقتضية للإعادة تحصيلا للفراغ الجزمي ما لم يثبت التصحيح بوجه شرعي كما في موارد الشكوك الصحيحة وأما في النوافل فحيث لا دليل على السقوط فتبقى مشمولة لاطلاق دليل الحجية بعد سلامته عن التقييد. ونتيجة ذلك هو البناء على الأقل كما عرفت، فيتم معه الصلاة بقصد الأمر الجزمي الظاهري الناشئ من