____________________
عدم جواز المضي على الشك فبالآخرة تكون صلاته محكومة بالبطلان، فيتحد بحسب النتيجة مع القول بحجية الظن المتعلق بالبطلان في أمثال هذه الموارد، أعني ما إذا كان الشك بنفسه مبطلا وإن لم يحصل له الظن به كما في المثالين، وإن كان ربما يتخلف كالشك بين الأربع والخمس بعد اكمال السجدتين كما لا يخفى.
وكيفما كان فهذا الاتحاد الغالبي بحسب النتيجة يؤيد ما استظهرناه من الصحيحة من الدلالة على حجية الظن مطلقا سواء أكان موجبا للصحة أم البطلان.
(1) فالمعروف والمشهور شهرة عظيمة الحاقة باليقين وأن الظن المتعلق بالأفعال حجة كما في الركعات، بل عن المحقق الثاني نفي الخلاف فيه.
وكيفما كان فهذا الاتحاد الغالبي بحسب النتيجة يؤيد ما استظهرناه من الصحيحة من الدلالة على حجية الظن مطلقا سواء أكان موجبا للصحة أم البطلان.
(1) فالمعروف والمشهور شهرة عظيمة الحاقة باليقين وأن الظن المتعلق بالأفعال حجة كما في الركعات، بل عن المحقق الثاني نفي الخلاف فيه.