كتاب الصلاة - السيد الخوئي - ج ٧ - الصفحة ٣٢٥
في الأولى سورة سبح اسم وفي الثانية سورة الشمس (1).
(مسألة 2): يستحب فيها أمور (أحدها) الجهر بالقراءة للإمام (2)
____________________
فاتحة الكتاب وهل أتيك حديث الغاشية الحديث (1) وقد أشير إليه في صحيح جميل المتقدم.
(1) ورد ذلك في خبر إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام .. يقرأ في الأولى سبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية الشمس وضحيها (2) وهكذا في رواية أبي الصباح وفيها وتقرأ الحمد وسبح اسم ربك الأعلى وتقرأ الشمس وضحيها (3). لكن الأول ضعيف بالقروي والثاني بمحمد بن الفضيل ولم نعثر على رواية معتبرة في المقام.
(2) لصحيحة ابن سنان يعني عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول كان رسول الله صلى الله عليه وآله يعتم في العيدين شاتيا كان أو قائظا ويلبس درعه وكذلك ينبغي للإمام ويجهر بالقراءة كما يجهر في الجمعة (4).
وموثقة الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يكبر في العيدين والاستسقاء في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا ويصلي قبل الخطبة ويجهر بالقراءة (5)

(1) الوسائل: باب 10 من أبواب صلاة العيدين الحديث 2.
(2) الوسائل: باب 10 من أبواب صلاة العيدين الحديث 10.
(3) الوسائل: باب 26 من أبواب صلاة العيدين الحديث 5.
(4) الوسائل: باب 11 من أبواب صلاة العيدين الحديث 3.
(5) الوسائل: باب 10 من أبواب صلاة العيدين الحديث 21.
(٣٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كلمة المؤلف 5
2 فصل في الشكوك التي لا اعتبار بها (الأول) الشك بعد تجاوز المحل 7
3 (الثاني) الشك بعد الوقت 7
4 (الثالث) الشك بعد السلام الواجب 7
5 يشترط في عدم الاعتناء بالشك بعد السلام ان يكون أحد طرفي الشك الصحة 8(ش)
6 (الرابع) شك كثير الشك 9
7 النصوص الدالة على عدم اعتناء كثير الشك بشكه 10(ش)
8 صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم والبحث عن الجمع بين صدرها وذيلها 11(ش)
9 ما استظهره صاحب الحدائق من الصحيحة 12(ش)
10 المناقشة فيما افاده (قده) 13(ش)
11 لو شك كثير الشك بين الأربع والخمس 14(ش)
12 لو كان كثرة شكه في فعل خاص أو ركعة أو فريضة خاصة 15
13 المرجع في كثرة الشك هو العرف 17
14 يعتبر في صدقها ان لا يكون ذلك بسبب العوارض الطارئة 19
15 لو شك في انه هل حصلت له حالة كثرة الشك أم لامن حيث الشبهة الموضوعية 20
16 لو شك في حصول حالة كثرة الشك لنفسه من جهة الشبهة المفهومية 20(ش)
17 لو لم يعلم با لحالة السابقة من الشبهة الموضوعية 21(ش)
18 لو تعلق الشك بالقيود الوجودية التي تقدح زيادتها العمدية 22(ش)
19 لو تعلق الشك بالقيود الوجودية التي لا تقدح زيادتها العمدية لو تعلق الشك بالقيود العمدية 23(ش)
20 لو تلعق الشك بعدد الركعات في الشكوك الباطلة لو تعلق الشك بعدد الركعات في الشكوك الصحيحة التي تستتبع ركعة الاحتياط 24(ش)
21 لو تعلق الشك بعدد الركعات في الشكوك الصحيحة التي لا تستتبع ركعة الاحتياط 25(ش)
22 وجوب سجدتي السهو على كثير الشك 26(ش)
23 ما استدل به للقول بعدم الوجوب المناقشة فيه 27(ش)
24 لو لم يلتفت كثير الشك إلى شكه ثم ظهر خلاف ما بنى عليه 28
25 لا يجوز له الاعتناء بشكه فيما تقدح زيادته الصورية 29
26 يجوز له الاعتناء بالشك فيما لا تقدح زيادته الصورة مالم يبلغ حد الوسواس خلاف المحقق الأردبيلي في المسألة 30
27 المناقشة فيما استدل له على ذلك 31(ش)
28 إذا شك في اختصاص كثرة شكه بمورد خالص وعدمه لا يجب على كثير الشك وغيره ضبط الصلاة بالحصا ونحوه 32
29 ما استدل به للقول بالوجوب والمناقشة فيه 33(ش)
30 (الخامس) الشك البدوي الزائل 34
31 (السادس) شك كل من الامام والمأموم مع حفظ الآخر هل يختص جواز رجوع كل من الامام والمأموم الآخر مع حفظ بالشك في الركعات أم لا؟ 35
32 النصوص التي استدل بها على عدم الاختصاص 36(ش)
33 صحيحة حفص بن البختري وتقريب الاستدلال بها 37(ش)
34 مناقشة المحقق الهمداني في التمسك بها للقول بعدم الاختصاص 38(ش)
35 الجواب عن المناقشة وجه آخر للمناقشة في الاستدلال بها والجواب عنه 39(ش)
36 جواز رجوع الامام إلى المأموم من دون فرق بين كونه رجلا أو امرأة عادلا أو فاسقا 41(ش)
37 جواز رجوع الشاك منهما إلى الظان 43(ش)
38 عدم جواز رجوع الظان منهما إلى المتيقن 44(ش)
39 المناقشة فيما استدل به للقول بجواز الرجوع في الفرض المزبور 45(ش)
40 الدليل على جواز رجوع الشاك منهما إلى الظان 48(ش)
41 إذا كان الامام شاكا والمأمومون مختلفين في الاعتقاد 50
42 إذا كان الامام شاكا وكان المأمومون مختلفين بان يكون بعضهم شاكا وبعضهم متيقنا 51
43 المناقشة فيما اورد على الماتن 52(ش)
44 قصور صحيحة حفص عن الشمول للمقام 54(ش)
45 إذا كان كل من الامام والمأموم شاكا مع تباين شكهما بالكلية 55(ش)
46 حكم ما إذا كان بين الشكين قدر مشترك التمسك باطلاق صحيحة حفص في الفرض المزبور 57(ش)
47 المناقشة في دعوى انصرافها عنه 58
48 الاحتياط لا يستلزم إعادة الصلاة في بعض صور المسألة 59(ش)
49 إذا اختلف شك الامام مع المأمومين وكان المأمومون مختلفين في الشك أيضا ولكن كان بين شك الامام بعض المأمومين قدر مشترك 60
50 (السابع) الشك في ركعات النافلة مقتضى القاعدة الأولية في المقام 61
51 الاخبار التي استدل بها للقول بتخيل الشاك بين البناء على الأقل أو الأكثر رواية إبراهيم بن هاشم 62(ش)
52 المناقشة فيها سندا ودلالة 63(ش)
53 صحيحة محمد بن مسلم وتقريب الاستدلال بها 64(ش)
54 الجواب عما نوقش في الاستدلال بها 65(ش)
55 استثناء حكم الوتر عن عموم حكم النافلة 66
56 الأفضل هو البناء على الأقل في الشك في ركعات النافلة 68
57 حكم الشك في ركعات الفريضة لو عرضها النفل 69
58 حكم الشك في ركعات النافلة لو عرضها الوجوب 72(ش)
59 حكم الشك في أفعال النافلة 74
60 بطلان النافلة بنقصان الركن 76
61 ما دل على عدم قادحية زيادة الركن في النافلة صحيحة زرارة وبكير وتقريب الاستدلال بها 77(ش)
62 خبر الصيقل والجواب عما نوقش في الاستدلال به 79(ش)
63 صحيحة الحلبي وتقريب الاستدلال بها الجواب عما نوقش في دلالتها 81(ش)
64 صحيحة ابن مسلم وتقريب الاستدلال بها على المطلوب المناقشة في دلالتها 82(ش)
65 لا يجب قضاء السجدة المنسية والتشهد المنسى في النافلة 83
66 لا يجب سجود السهو لموجباته في النافلة 85
67 إذا شك في النافلة بين الاثنتين والثلاث فبنى على الاثنتين ثم تبين كونها ثلاثا وجوب اعادتها في الفرض المزبور إذا كانت واجبة بالعرض حكم زيادة الركعة سهوا في النافلة 86
68 ما استدل به على عدم قدح زيادتها والجواب عنه 87(ش)
69 إذا شك في الاتيان بالنافلة بنى على العدم إلا إذا كانت موقتة وخرج وقتها 88
70 حكم الظن في عدد ركعات النافلة 89
71 عدم الفرق في جواز اعتماد على الظن المتعلق بالركعات بين النافلة والفريضة 90(ش)
72 حكم السهو في النوافل التي لها كيفية خاصة 91
73 لو نسى بعض التسبيحات في صلاة جعفر 93
74 عموم احكام السهو والشك والظن لجميع الصلوات الواجبة 94
75 عدم الفرق في حجية الظن المتعلق بالركعات بين الركعتين الأولتين أو الأخيرتين، وبين ان يكون موجبا للصحة أو البطلان 95
76 المناقشة في وجه عدم الفرق والجواب عنها 96(ش)
77 هل الظن المتعلق بالافعال يلحقه حكم الشك أو اليقين؟ 98
78 ظهور الثمرة بين الوجهين في موردين 99(ش)
79 الاطلاقات المقتضية لعدم حجية الظن المتعلق بالافعال 100(ش)
80 ما استدل به لحجية الظن المتعلق بالافعال الشهرة المدعاة والمناقشة فيها النبويان الجواب عنهما دعوى الأولوية القطعية 101(ش)
81 المناقشة فيها 102(ش)
82 حكم الظن المتعلق بالشروط 104
83 جواز التروي إذا حصل الشك بين الثلاث والأربع إلى وقت العمل به. وجوب تعلم ما تعم به البلوى من الحاكم الشك والسهو 105
84 فروع العلم الاجمالي - ختام فيه مسائل متفرقة - (الأولى) إذا شك في ان ما بيده ظهر أو عصر وقد صلى الظهر الوجه في بطلان الصلاة في مقروض المسألة 109
85 المناقشة فيما قبل لتصحيحها لو رأى نفسه في صلاة العصر وشك في نيته لها من الأول 110(ش)
86 إذا شك في ان ما بيده ظهر أو عصر مع العلم بعدم الاتيان بالظهر أو الشك في ذلك. 111(ش)
87 (الثانية) إذا شك في ان ما بيده مغرب أو عشاء مع علمه باتيان المغرب 112
88 إذا شك في ان ما بيده مغرب أو شكه في ذلك حكم ما لو شك في ذلك بعد الدخول في ركوع الركعة الرابعة تصحيح الصلاة في مفروض المسألة على مسلك المحقق النائيني المناقشة في مسلكه (قده) 113(ش)
89 (الثالثة) إذا علم انه ترك سجدتين من ركعتين في صلاته حكم ما لو حصل العلم المزبور بعد الفراغ من الصلاة 114
90 حكم ما إذا حصل العلم المزبور في أثناء الصلاة قبل التسليم 118(ش)
91 (الرابعة) إذا كان في الركعة الرابعة وشك في ان شكه السابق بين الاثنتين والثلاث كان قبل اكمال السجدتين أو بعدهما 121
92 حكم ما لو شك في ذلك بعد الفراغ من الصلاة 124(ش)
93 (الخامسة) إذا شك في الركعة التي بيده انها آخر الظهر أو أول العصر 126
94 (السادسة) إذا شك في العشاء بين الثلاث والأربع وتذكر انه سهى عن المغرب 127
95 حكم المسألة بناء على مسلك المحقق النائيني. الدليل على اعتبار الترتيب بين جميع اجزاء المترتبتين. 128(ش)
96 (السابعة) إذا تذكر في أثناء العصر انه ترك من الظهر ركعة مع امكان تتميم الظهر بالمقدار المأتي به من العصر. 129
97 لزوم العدول إلى الظهر في الفرض المزبور عدم قادحية زيادة تكبيرة الاحرام 130(ش)
98 عدم قادحية نية الخلاف 131(ش)
99 إذا لم يمكن تتميم الظهر المقدار المأتي به من العصر في مفروض المسألة. 132(ش)
100 (الثامنة) إذا صلى صلاتين ثم علم نقصان ركعة أو ركعتين من أحدهما من غير تعيين بعد الاتيان بالمنافى 134
101 إدا حصل العلم المزبور قبل ارتكاب المنافى عقيب الثانية 135(ش)
102 (التاسعة) إذا شك بين الثنتين والثلاث مثلا ثم شك في ان الركعة التي بيده آخر صلاته أو أولى صلاة الاحتياط. 139
103 المناقشة فيما ذكره الماتن من الاحتياط بإعادة الصلاة في مفروض المسألة. 140(ش)
104 (العاشرة) إذا شك في ان الركعة التي بيده رباعة المغرب أو انه أتمها وهذه أولى العشاء ولم يدخل بعد في الركوع. 143
105 حكم ما لو شك في ذلك وقد دخل في الركوع 145(ش)
106 الاشكال على المشهور فيما ذكروه من وجوب إعادة المغرب في مفروض المسألة. 146(ش)
107 الإيراد على المحقق النائيني في عدم اجرائه قاعدة الفراغ في المقام. 147(ش)
108 (الحادية عشرة) إذا شك وهو جالس بعد السجدتين بين الاثنتين الثلاث وعلم بعدم اتيان التشهد في هذه الصلاة. 148
109 لو كان شكه المذكور في حال القيام. الجواب عما اورد على الماتن. 149(ش)
110 المناقشة فيما افاده (قده). 150(ش)
111 بيان ما استدل به الماتن على عدم وجوب التشهد فيما إذا شك بين الاثنتين والثلاث بعد السجدتين وعلم بعدم الاتيان به. 151(ش)
112 المناقشة في الوجه الثاني من الوجهين اللذين ذكر هما (قده). 152(ش)
113 (الثانية عشرة) إذا شك في انه بعد الركوع من الثالثة أو قبل الركوع من الرابعة. إذا شك في انه قبل الركوع من الثالثة أو بعد الركوع من الثالثة أوبعد الركوع من الرابعة. 155
114 الوجه في بطلان الصلاة في كلا الفرضين 157(ش)
115 (الثالثة عشرة) إذا كان قائما وهو في الركعة الثانية وعلم انه انى بركوعين ولا يدرى انه اتى بكليهما في الركعة الأولى أو اتى فيها بواحد وبالآخر في الأخرى. 160
116 المناقشة فيما افاده الماتن (قده) من الحكم بالبطلان في مفروض المسألة. 161(ش)
117 المناقشة فيما قيل في وجه وجوب الجمع بين الإعادة والاتمام في هذا المقام. 162(ش)
118 الوجه المختار لتصحيح الصلاة في مفروض المسألة 163(ش)
119 جريان قاعدة الفراغ في الأجزاء 163(ش)
120 (الرابعة عشرة) إذا علم بعد الفراغ انه ترك سجدتين ولم يدر انهما من ركعة واحدة ومن ركعتين 166
121 الوجه فيما حكم به الماتن من بطلان الصلاة في مفروض المسألة. 167(ش)
122 المناقشة في الوجه المزبور. 168(ش)
123 جريان قاعدة التجاوز في المقام 169(ش)
124 إذا علم انه ترك سجدتين ولم يدر انهما من ركعة واحدة أو ركعتين مع بقاء المحل الشكى للتدارك. 172(ش)
125 إذا حصل العلم المزبور مع بقاء المحل السهوي للتدارك. 173(ش)
126 (الخامسة عشرة) إذا علم اجمالا انه ترك ركنا أو غيره بعد الدخول في السجدة الثانية 177
127 الوجه فيما افاده الماتن من بطلان الصلاة في مفروض المسألة. المناقشة في الوجه المذكور 178(ش)
128 إذا علم اجمالا انه ترك ركنا أو غيره بعد الدخول في السجدة الأولى. 179(ش)
129 (السادسة عشرة) إذا علم بعد الدخول القنوت انه أما ترك السجدتين من الركعة السابقة أو القراءة من الركعة التي بيده 182
130 المناقشة فيما حكم به الماتن من وجوب العود لتداركهما والاتمام 184(ش)
131 جواز الاكتفاء بالقراءة في مفروض المسألة. 185(ش)
132 (السابعة عشرة) إذا علم بعد القيام إلى الثالثة انه ترك التشهد وشك في انه ترك السجدة أيضا أم لا 189
133 اعتبار الدخول في الجزء المترتب في جريان قاعدة التجاوز. 190(ش)
134 (الثامنة عشرة) إذا علم اجمالا انه اتى بالتشهد أو السجدة من غير تعيين وشك في الآخر بعد الدخول في القيام. 192
135 إذا حصل العلم الاجمالي المزبور حال الجلوس. 193(ش)
136 عدم الحاجة إلى تدارك السجدة في الفرض المذكور. 194(ش)
137 (التاسعة عشرة) إذا علم في حال الجلوس انه أما ترك السجدة من الركعة السابقة أو التشهد من هذه الركعة. 196
138 إذا علم بذلك بعد الدخول في القيام 197(ش)
139 إذا علم بذلك في حال النهوض. 199(ش)
140 (العشرون) إذا علم اجمالا انه ترك سجدة أما من هذه الركعة أو من الركعة السابقة. 200
141 (الحادية والعشرون) إذا علم انه أما ترك جزءا مستحبا أو جزءا واجبا. لو علم اجمالا انه أما ترك الجهر أو الاخفات في موضعهما أو بعض الافعال الواجبة. 201
142 المناط في تنجيز العلم الاجمالي جريان الأصول في أطرافه وسقوطها بالمعارضة 202(ش)
143 (الثانية والعشرون) إذا علم اجمالا انه زاد أو نقص ركنا في صلاته مع بقاء المحل الشكي. 206
144 لو حصل العلم الاجمالي المزبور مع بقاء المحل الذكرى 207(ش)
145 لو حصل العلم الاجمالي المذكور بعد فوات محل التدارك. الفرق بين النافلة والفريضة في الصورتين الأخيرتين. 208(ش)
146 لو علم اجمالا بنقصان أحد ركنين في صلاته. 209(ش)
147 (الثالثة والعشرون) إذا تذكر وهو في السجدة أو بعدها من الركعة الثانية انه ترك سجدة من الأولى وركوع هذه الركعة. 210
148 (الرابعة والعشرون) إذا صلى الظهر والعصر وعلم بعد السلام نقصان إحدى الصلاتين ركعة. (الخامسة والعشرون) إذا صلى المغرب والعشاء وعلم بعد السلام انه نقص من إحدى الصلاتين ركعة 213
149 (السادسة والعشرون) إذا صلى الظهرين وقبل ان يسلم للعصر علم اجمالا انه أما ترك ركعة من الظهر والتي بيده رابعة العصر أو ان هذه ثالثة العصر. 214
150 مناقشة ما افاده الماتن (قده). 215(ش)
151 الوجه في عدم شمول قاعدة البناء للمقام. 216(ش)
152 (السابعة والعشرون) إذا علم انه صلى الظهرين ثماني ركعات ولم يدر انه صلى كلا منهما أربع ركعات أو نقص من أحدهما ركعة وزاد في الأخرى. 219
153 (الثامنة والعشرون) إذا علم انه صلى الظهرين ثمان ركعات وقبل السلام من العصر شك في انه صلى الظهر أربع فالتي بيده رابعة العصر أو انه نقص منها ركعة وهذه خامسة العصر 220
154 (التاسعة والعشرون) إذا علم انه صلى الظهرين ثمان ركعات وقبل السلام من العصر شك في انه صلى الظهر أربع ركعات فالتي بيده رابعة العصر أو انه صلاها خمسا فهذه ثالثة العصر. 222
155 (الثلاثون) إذا علم بعد السلام انه صلى الظهرين تسع ركعات ولم يدر انه ركعة في الظهر أو العصر. 226
156 إذا حصل العلم الاجمالي المزبور قبل السلام. 227(ش)
157 (الحادية والثلاثون) إذا علم انه صلى العشائين ثمان ركعات ولا يدرى ان زاد ركعة في المغرب أو العشاء. 230
158 (الثانية والثلاثون) لو اتى بالمغرب ثم نسى ذلك فاتى بها ثانيا وتذكر قبل السلام انه كان آتيا بها وعلم بزيادة ركعة في الأولى أو الثانية. 230
159 استشكال المحقق النائيني في جواز اتمام الصلاة رجاءا في مفروض المسألة 231(ش)
160 المناقشة فيما افاده (قده). 232(ش)
161 (الثالثة والثلاثون) إذا شك في الركوع وهو قائم وذهل عن الاتيان به حتى دخل في السجود. 233
162 عدم جريان قاعدة التجاوز في المقام. 235(ش)
163 (الرابعة والثلاثون) لو علم نسيان شئ قبل محل المنسى ثم انقلب علمه شكا. 236
164 (الخامسة والثلاثون) إذا اعتقد نقصان السجدة أو التشهد ثم تبدل اعتقاده بالشك. 237
165 (السادسة والثلاثون) إذا تيقن بعد السلام قبل الاتيان بالمنافى نقصان الصلاة وشك في ان الناقص ركعة أو ركعتان. 238
166 (السابعة والثلاثون) لو تيقن بعد السلام قبل اتيان المنافى نقصان ركعة ثم شك في انه اتى بها أم لا. 240
167 (الثامنة والثلاثون) إذا علم ان ما بيده رابعة لكن لا يدرى انه رابعة واقعية أو بنائية. 243
168 (التاسعة والثلاثون) إذا تيقن بعد القيام إلى الركعة التالية انه ترك سجدة أو سجدتين أو تشهد ثم شك في انه رجع وتدارك ثم قام أو هذا هو القيام الأول. 244
169 المناقشة فيما افاده الماتن في مفروض المسألة. 245(ش)
170 (الأربعون) إذا شك بين الثلاث والأربع فبنى على الأربع ثم اتى بركعة أخرى سهوا. 247
171 (الحادية والأربعون) إذا شك في ركن تجاوز المحل ثم اتى به نسيانا 250
172 (الثانية والأربعون) إذا كان في التشهد فذكر انه نسى الركوع وشك في السجدتين. 251
173 (الثالثة والأربعون) إذا شك بين الثلاث والأربعون وعلم انه على فرض الثلاث ترك وركنا أو ما يوجب القضاء. 254
174 إذا علم انه على فرض الأربع ترك ما يوجب بطلان الصلاة في مفروض المسألة. 255(ش)
175 المناط في التمسك بأدلة البناء على الأكثر 256(ش)
176 (الرابعة والأربعون) إذا تذكر بعد القيام انه ترك سجدة من الركعة التي قام عنها 257
177 (الخامسة والأربعون) إذا علم بعد القيام أو الدخول في التشهد نسيان إحدى السجدتين وشك في الأخرى. 258
178 (السادسة والأربعون) إذا شك بين الثلاث والأربعون وبعد السلام وقبل الشروع في صلاة الاحتياط علم انها كانت أربعا ثم عاد شكه. 259
179 عدم جريان قاعدة الفراغ في مفروض المسألة. صحة التمسك باطلاق الدلة البناء على الأكثر. 260(ش)
180 (السابعة والأربعون) إذا دخل في السجود من الركعة الثانية فشك في ركوع هذه الركعة وفى السجدتين من الأولى. 265
181 (الثامنة والأربعون) لا يحرى حكم كثير الشك في صورة العلم الاجمالي. 267
182 (التاسعة والأربعون) لو اعتقد انه قرأ السورة وشك في قراءة الحمد فبنى على انه قراها ثم بعد الدخول في القنوت تذكر انه لم يقرأ السورة. 268
183 (الخمسون) إذا علم بعد الصلاة انه أما ترك سجدة أو زاد ركوعا. 269
184 إذا حصل العلم الاجمالي المزبور في أثناء الصلاة 270
185 (الحادية والخمسون) لو علم انه أما ترك سجدة من الأولى أو زاد سجدة في الثانية. 274
186 (الثانية والخمسون) لو علم انه أما ترك سجدة أو تشهدا. (الثالثة والخمسون) إذا شك في انه صلى المغرب والعشاء أم لاقبل ان ينتصف الليل. 275
187 (الرابعة والخمسون) إذا صلى الظهر والعصر ثم علم اجمالا انه شك في إحداهما بين الاثنتين والثلاث وبنى على الثلاث ولا يدرى ان الشك والمذكور كان في أيهما. 277
188 (الخامسة والخمسون) إذا علم اجمالا انه أما زاد قراءة أو نقصها. 278
189 (السادسة والخمسون) إذا شك في انه هل ترك الجزء الفلاني عمدا أم لا. 279
190 نظرية المحقق النائيني في اختصاص قاعدة التجاوز بموارد احتمال الترك سهوا. المناقشة فيما افاده (قده). 280(ش)
191 هل يلزم العود لتدارك المشكوك بناءا على عدم جريان قاعدة التجاوز في المقام. 282(ش)
192 لو علم اجمالا انه ترك جزءا وشك في منشأه وانه العمد أو السهو مع فوات المحل الذكرى. 283(ش)
193 لو كان المحل الذكرى باقيا في مفرض المسألة. 285(ش)
194 (السابعة والخمسون) إذا توضأ وصلى ثم علم انه إما ترك جزءا من وضوئه أو ركنا من صلاته. 288
195 انحلال العلم الاجمالي في مفروض المسألة. نظرية المحقق النائيني في عدم انحلال العلم الاجمالي في باب الأقل والأكثر الارتباطيين. 289(ش)
196 المناقشة فيها. 290(ش)
197 (الثامنة والخمسون) لو كان مشغولا بالتشهد أو بعد الفراغ منه وشك في انه صلى ركعتين أو ثلاث ركعات 293
198 (التاسعة والخمسون) لو شك في شئ ودخل في غيره. هل يعتبر الدخول في الغير المترتب على المشكوك فيه في جريان قاعدة التجاوز. 295
199 ما استدل به على عدم كفاية الدخول في مطلق الغير والمناقشة فيه. 296(ش)
200 الوجه المختار في اعتبار الدخول في الجزء المترتب عليه. 297(ش)
201 (الستون) لو بقى من الوقت أربع ركعات وعليه صلاة الاحتياط من جهة الشك في الظهر. 298
202 (الحادية والستون) فو قرأ في الصلاة شيئا بتخيل انه ذكر أو دعاء أو قرآن تبين انه كلام الآدمي (الثانية والستون) لا يجب سجود السهو فيما لو عكس الترتيب الواجب سهوا. 300
203 المناقشة فيما افاده الماتن (قده). 301(ش)
204 (الثالثة والستون) إذا وجب عليه قضاء السجدة المنسية أو التشهد المنسى ثم أبطل صلاته. 302
205 (الرابعة والستون) إذا شك في انه هل سجد سجدة واحدة أو اثنتين أو ثلاث. 303
206 (الخامسة والستون) إذا ترك جزءا من اجزاء الصلاة من جهة الجهل بوجوبه. 305
207 هل يشمل حديث لا تعاد ما تضمن الترك العمدي المستند إلى الجهل. 306(ش)
208 ما ذكره المحقق النائيني في وجه عدم الشمول. 307(ش)
209 المناقشة فيما افاده (قده). 308(ش)
210 فصل في صلاة العيدين وجوب صلاة العيدين في زمن الحضور. الأدلة الدالة على ذلك من الكتاب والسنة. 311
211 استحبابها في زمن الغيبية. مخالفة صاحب الحدائق وجمع آخرين في المسألة. أدلة القول بالاستحباب 312
212 الدليل على استحبابها جماعة. 313
213 الاشكال على صاحب الحدائق في المقام. الدليل على استحبابها فرادى عدم اشتراطها بشرائط الجمعة وان كانت بالجماعة. 314(ش)
214 وقت صلاة العيدين من طلوع الشمس إلى الزوال. عدم القضاء لها لو فات وقتها. 316
215 استحباب تأخيرها إلى ارتفاع الشمس. كيفية صلاة العيدين 317
216 وجوب القنوتات في صلاة العيدين. 318
217 وجوب التكبيرات فيها. يجوز في قنوتاتها كل ما جرى على اللسان من ذكر ودعاء. 319
218 استحباب الدعاء فيها بالمأثور. 320
219 خطبتا صلاة العيدين. محل الخطبتين بعد الصلاة. 321
220 عدم جواز الاتيان بهما قبل الصلاة. جواز تركهما في زمان الغيبة وان كانت الصلاة جماعة. خلاف صاحب الحدائق (قده) في المسألة. 322
221 المناقشة فيما استدل به على مطلوبه. 323(ش)
222 عدم وجوب الحضور عند الخطبتين ولا الاصغاء إليهما. ينبغي ان يذكر في خطبة الفطر ما يتعلق بزكاة الفطرة وفى خطبة الأضحى ما يتعلق بالأضحية. لا يشترط في هذه الصلاة سورة مخصوصة. 324
223 استحباب الجهر بالقرائة في صلاة العيدين 325
224 استحباب رفع اليدين حال التكبيرات فيها. 326
225 استحباب الاصحار بها الا في مكة 327
226 استحباب السجود على الأرض دون غيرها في صلاة العيدين استحباب الخروج إليها راجلا حافيا استحباب الغسل قبلها 328
227 استحباب ان يلبس فيها عمامة بيضاء استحباب تشمير الثوب إلى الساق عند الخروج إليها. استحباب الافطار بالتمر قبل الصلاة في الفطر والاكل من الأضحية بعدها في الأضحى 329
228 استحباب التكبيرات عقيب أربع صلوات في عيد الفطر. خلاف المرتضى (ره) في المسألة. 330
229 دليل القول بالاستحباب. 331(ش)
230 استحباب التكبيرات عقيب عشر صلوات في عيد الأضحى ان لم يكن بمنى وان كان بها فعقيب خمس عشرة صلاة. 332
231 كيفية التكبيرات في الفطر والأضحى 333
232 كراهة الخروج مع السلاح إلى صلاة العيدين الا مع الخوف. كراهة النافلة قبل صلاة العيدين وبعدها إلى الزوال. 334
233 كراهة نقل المنبر إلى الصحراء. الأولى ترك النساء لهذه الصلاة الا العجائز. 335
234 لا يتحمل الامام في صلاة العيدين ما عدا القراءة. 336
235 إذا شك في التكبيرات والقنوتات بنى على الأقل. توضيح كلام للشهيد الأول في المقام. 337
236 إذا أدرك مع الامام بعض التكبيرات 338
237 لو سها عن القراءة أو تكبيرات أو القنوتات. إذا سها عن الركوع أو السجدتين أو تكبيرة الاحرام. 339
238 إذا اتى بموجب سجود السهو فالأحوط الاتيان به. ليس في صلاة العيدين اذان ولا إقامة. استحباب ان يقول المؤذن الصلاة ثلاثا. 340
239 إذا اتفق العيد والجمعة في يوم واحد. 341
240 فصل في صلاة ليلة الدفن كيفية هذه الصلاة البحث عن تحديد آية الكرسي. 345
241 الأولى الجمع بين التصدق والاتيان بهذه الصلاة. لا بأس بالاستيجار لهذه الصلاة. 347
242 لا بأس باتيان شخص واحد أزيد من واحدة بقصد اهداء الثواب. 348
243 إذا صلاها ونسى بعض الخصوصيات المعتبرة فيها صحت صلاته ولكن لا تجزى. 349
244 إذا اخذ الأجرة ليصليها فنسى وتركها في ليلة الدفن وجب عليه ردها إلى المعطى. 350
245 هل تؤخر هذه الصلاة لو تأخير الدفن. كيفية أخرى لصلاة ليلة الدفن عن الكفعمي (ره) 351
246 جواز الاتيان بهذه الصلاة في اي وقت من الليل. جواز الاتيان بها بين العشائين. 352
247 فصل في صلاة جعفر تواتر الأخيار في فضلها واستحبابها تعليمها رسول الله صلى الله عليه وآله لجعفر يوم فتح خيبر. كيفية صلاة جعفر. 355
248 جواز الاتيان بها في كل من اليوم والليلة والحضر والسفر الفضل أو فإنه يوم الجمعة تأكد استحباب الاتيان بها في ليلة النصف من شعبان لا يتعين فيها سورة مخصوصة 356
249 جواز الاتيان بها في كل من اليوم والليلة والحضر والسفر أفضل أوقاته يوم الجمعة تأكد استحباب الاتيان بها في ليلة النصف من شعبان 357
250 جواز تأخير التسبيحات إلى ما بعد الصلاة إذا كان مستعجلا جواز التفريق بين الصلاتين إذا كان له حاجة ضرورية. جواز احتساب هذه الصلاة من نوافل الليل أو نهار. 358
251 هل يجوز اتيان الفريضة بكيفية صلاة جعفر؟. 359
252 مناقشة صاحب الجواهر في جواز ذلك. الجواب عما افاده (قده) استحباب القنوت في صلاة جعفر في الركعة الثانية. 360(ش)
253 لو سهى عن التسبيحات في محل فتذكر في المحل الآخر. عدم الاكتفاء بالتسبيحات عن ذكر الركوع والسجود. 361
254 ما يستحب من الدعاء في السجدة الأخيرة من هذه الصلاة. 362
255 فصل في صلاة الغفيلة كيفية صلاة الغفيلة. 365
256 المناقشة في استحبابها شرعا. هل تعد هذه الصلاة من نوافل المغرب 366
257 فصل في صلاة أول الشهر كيفية صلاة أول الشهر الرواية الواردة في استحبابها. 367
258 جواز الاتيان بها في تمام اليوم 368
259 فصل في صلاة الوصية كيفية صلاة الوصية. الخبر الوارد في استحبابها. 371
260 فصل في صلاة يوم الغدير كيفية صلاة يوم الغدير 372
261 ما ورد في فضلها وثواب الاتيان بها 373
262 فصل في صلاة قضاء الحاجات وكشف المهمات ورودها بكيفيات مختلفة. 373
263 الكيفية التي قيل انها مجربة مرارا. 374
264 فصل الصلوات المستحبة كثيرة وهي على أقسام: (منها): نوافل الفرائض. 375
265 و (منها): نافلة الليل. 375
266 و (منها): الصلوات المستحبة في أوقات مخصوصة 375
267 و (منها) الصلوات المستحبة التي لها أسباب خاصة. 375
268 و (منها) الصلوات المستحبة لغايات مخصوصة 375
269 و (منها): الصلوات المعنية بدون سبب وغاية ووقت 375
270 جواز اتيان الصلوات المندوبة جالسا اختيارا وجواز اتيانها ماشيا وراكبا. 376
271 هل يجوز اتيانها نائما في حال الاختيار؟ ما استدل به للقول بالجواز المناقشة فيه. 377
272 يجوز في النوافل اتيان ركعة قائما وركعة جالسا. يستحب إذا اتى بالنافلة جالسا ان يحسب كل ركعتين بركعة. 378
273 احتساب الصلاة جالسا صلاة القائم في بعض الصور. 379
274 لافرق في الجلوس بين كيفياته. إذا نذر النافلة مطلقا يجوز له الجلوس فيها. هل ينعقد نذرها جالسا؟ 380
275 النوافل كلها ركعتان الا صلاة الأعرابي والوتر. الاحكام المختصة بالنوافل: (منها) جواز الجلوس والمشي فيها اختيارا. و (منها) عدم وجوب السورة فيها. و (منها) جواز الأكفاء ببعض السورة فيها و (منها) جواز قراءة أزيد من سورة فيها. و (منها) جواز قراءة العزائم فيها. و (منها) جواز العدول فيها من سورة إلى أخرى. و (منها) عدم بطلانها بزيادة الركن مطلقا. و (منها) عدم بطلانها بالشك بين الركعات. و (منها) لا يجب لها سجود السهو ولا قضاء السجدة. 381
276 و (منها) جواز الاتيان بها في جوف الكعبة وسطحها بلا اشكال و (منها) انه لا يشرع فيها الجماعة. و (منها) جواز قطعها اختيارا. و (منها) ان اتيانها في البيت أفضل من اتيانها في المسجد. الوجوه التي استدل بها للحكم الأخير. 382
277 المناقشة في تلك الوجوه الاستشكال في اطلاق الأفضلية. 383(ش)