(مسألة 2): يستحب فيها أمور (أحدها) الجهر بالقراءة للإمام (2)
____________________
فاتحة الكتاب وهل أتيك حديث الغاشية الحديث (1) وقد أشير إليه في صحيح جميل المتقدم.
(1) ورد ذلك في خبر إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام .. يقرأ في الأولى سبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية الشمس وضحيها (2) وهكذا في رواية أبي الصباح وفيها وتقرأ الحمد وسبح اسم ربك الأعلى وتقرأ الشمس وضحيها (3). لكن الأول ضعيف بالقروي والثاني بمحمد بن الفضيل ولم نعثر على رواية معتبرة في المقام.
(2) لصحيحة ابن سنان يعني عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول كان رسول الله صلى الله عليه وآله يعتم في العيدين شاتيا كان أو قائظا ويلبس درعه وكذلك ينبغي للإمام ويجهر بالقراءة كما يجهر في الجمعة (4).
وموثقة الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يكبر في العيدين والاستسقاء في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا ويصلي قبل الخطبة ويجهر بالقراءة (5)
(1) ورد ذلك في خبر إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام .. يقرأ في الأولى سبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية الشمس وضحيها (2) وهكذا في رواية أبي الصباح وفيها وتقرأ الحمد وسبح اسم ربك الأعلى وتقرأ الشمس وضحيها (3). لكن الأول ضعيف بالقروي والثاني بمحمد بن الفضيل ولم نعثر على رواية معتبرة في المقام.
(2) لصحيحة ابن سنان يعني عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول كان رسول الله صلى الله عليه وآله يعتم في العيدين شاتيا كان أو قائظا ويلبس درعه وكذلك ينبغي للإمام ويجهر بالقراءة كما يجهر في الجمعة (4).
وموثقة الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يكبر في العيدين والاستسقاء في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا ويصلي قبل الخطبة ويجهر بالقراءة (5)