(المسألة الثانية والأربعون): إذا كان في التشهد فذكر أنه نسي الركوع ومع ذلك شك في السجدتين أيضا (2) ففي
____________________
(1): - وقد ظهر مما قدمناه في المسألة السابقة أن المتعين هو الحكم بالبطلان، حيث عرفت ثمة أن المراد بالزيادة المبطلة الاتيان بشئ غير مأمور به بقصد الجزئية زائدا على ما تقتضيه الوظيفة الفعلية، والركوع المأتي به في المقام بعد كونه موظفا بعدم الاعتناء بالشك فيه بمقتضى قاعدة التجاوز من هذا القبيل، فيشمله قوله عليه السلام:
(من زاد في صلاته - ركعة أي ركوعا - استقبل استقبالا). وقوله:
لا تعاد الصلاة من سجدة وإنما تعاد من ركعة - أي الركوع - ونحوهما من الأدلة.
حيث إن المستفاد منها أن الاتيان بالركن عمدا وسهوا زائدا على ما تقتضيه الوظيفة الفعلية مبطل للصلاة، ولأجل ذلك لا يجوز له الاتيان به حتى رجاءا.
فلو شك في السجدتين بعد الدخول في القيام فكان موظفا بعدم الاعتناء بمقتضى قاعدة التجاوز ليس له العود والاتيان بهما ولو بعنوان الرجاء لما عرفت من استلزامه الزيادة على الوظيفة الفعلية وجدانا بعد كونه محكوما بالاتيان بهما بمقتضى التعبد الشرعي.
(2): - فهل يحكم حينئذ ببطلان الصلاة نظرا إلى أنه بعد كونه
(من زاد في صلاته - ركعة أي ركوعا - استقبل استقبالا). وقوله:
لا تعاد الصلاة من سجدة وإنما تعاد من ركعة - أي الركوع - ونحوهما من الأدلة.
حيث إن المستفاد منها أن الاتيان بالركن عمدا وسهوا زائدا على ما تقتضيه الوظيفة الفعلية مبطل للصلاة، ولأجل ذلك لا يجوز له الاتيان به حتى رجاءا.
فلو شك في السجدتين بعد الدخول في القيام فكان موظفا بعدم الاعتناء بمقتضى قاعدة التجاوز ليس له العود والاتيان بهما ولو بعنوان الرجاء لما عرفت من استلزامه الزيادة على الوظيفة الفعلية وجدانا بعد كونه محكوما بالاتيان بهما بمقتضى التعبد الشرعي.
(2): - فهل يحكم حينئذ ببطلان الصلاة نظرا إلى أنه بعد كونه