____________________
وتشويشها، حيث إنه (قده) بعد أن استجود تأمل صاحب الجواهر (قده) في شمول الأدلة للسهو في الأفعال باعتبار أن عمدة الدليل هو الاجماع والأخبار، ولم يتحقق الاجماع بالنسبة إلى محل الكلام، والأخبار لا تخلو من قصور.
قال (قده) ما لفظه: " أما رواية البختري فهي في حد ذاتها متشابهة وغاية ما يمكن استفادته منها ببعض القرائن الداخلية والخارجية إنما هو إرادة الشك في الركعات " (1).
أقول: لا نرى أي تشابه واجمال في هذه الفقرة من الصحيحة، التي هي مورد الاستشهاد في محل الكلام فإنها واضحة الدلالة بعد مراعاة التقييد بما عرفت، المستفاد من نفسها، أو لا أقل من الدليل الخارجي كما مر.
نعم دعوى التشابه وجيهة في ساير فقراتها الأجنبية عن محل الكلام أعني قوله عليه السلام. ولا على السهو سهو، وقوله (ع): ولا على الإعادة إعادة. وقد تقدم نبذ من الكلام في الأول وأما الثاني فهو بظاهره غير مستقيم، إذ لا نعرف وجها لعدم الإعادة في الصلاة المعادة فيما لو اشتملت على نفس السبب المستوجب لإعادة الصلاة الأولى أو سبب آخر يقتضيها، كما لو شك بين الواحدة والثنتين في كل من الأصلية والمعادة أو علم بزيادة الركوع مثلا في كل منهما.
وكيفما كان فالاجمال والتشابه في بقية الفقرات غير مانع من صحة الاستدلال بالفقرة الأولى منها التي هي محل الكلام بعد سلامتها في نفسها عن التشابه كما عرفت.
ثالثها: دعوى أن السهو في هذه النصوص التي هي بلسان واحد
قال (قده) ما لفظه: " أما رواية البختري فهي في حد ذاتها متشابهة وغاية ما يمكن استفادته منها ببعض القرائن الداخلية والخارجية إنما هو إرادة الشك في الركعات " (1).
أقول: لا نرى أي تشابه واجمال في هذه الفقرة من الصحيحة، التي هي مورد الاستشهاد في محل الكلام فإنها واضحة الدلالة بعد مراعاة التقييد بما عرفت، المستفاد من نفسها، أو لا أقل من الدليل الخارجي كما مر.
نعم دعوى التشابه وجيهة في ساير فقراتها الأجنبية عن محل الكلام أعني قوله عليه السلام. ولا على السهو سهو، وقوله (ع): ولا على الإعادة إعادة. وقد تقدم نبذ من الكلام في الأول وأما الثاني فهو بظاهره غير مستقيم، إذ لا نعرف وجها لعدم الإعادة في الصلاة المعادة فيما لو اشتملت على نفس السبب المستوجب لإعادة الصلاة الأولى أو سبب آخر يقتضيها، كما لو شك بين الواحدة والثنتين في كل من الأصلية والمعادة أو علم بزيادة الركوع مثلا في كل منهما.
وكيفما كان فالاجمال والتشابه في بقية الفقرات غير مانع من صحة الاستدلال بالفقرة الأولى منها التي هي محل الكلام بعد سلامتها في نفسها عن التشابه كما عرفت.
ثالثها: دعوى أن السهو في هذه النصوص التي هي بلسان واحد