____________________
بل قد يستدل على الصحة وعدم قدح زيادة الركعة في النافلة بتقييد الصلاة بالمكتوبة في قوله عليه السلام في صحيح زرارة: " إذا استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة ركعة لم يعتد بها واستقبل صلاته استقبالا (1) بناءا على ما قدمناه من أن التقييد كاشف عن عدم عموم الحكم للطبيعة حذرا عن اللغوية.
ولكن الاستدلال المزبور ساقط، لكون المراد من الركعة في الصحيحة هو الركوع، لاطلاقها عليه كثيرا في لسان الأخبار التي منها قوله عليه السلام: " لا تعاد الصلاة من سجدة وإنما تعاد من ركعة " وهو المطابق للمعنى اللغوي. فإن الركعة مصدر ركع، يقال: ركع ركوعا وركعة. واطلاقها على الركعة التامة مبني على التجوز من باب اطلاق اللفظ الموضوع للجزء على الكل، كما يقال: صلاة الظهر أربع ركعات والمغرب ثلاث ركعات، وهكذا فيطلق على المجموع باعتبار الاشتمال على الركوع، وإلا فليس هناك وضع وحقيقة شرعية للركعة التامة كما لا يخفى.
وعليه فلا يمكن اثبات الصحة بهذه الصحيحة. فنبقى نحن ومقتضى الأصل، ولا ريب أن مقتضاه عدم البطلان للشك في التقييد بعدم زيادة الركعة، ومقتضى الأصل عدم التقييد.
إلا أن يقال باستفادة التقييد من الروايات الواردة في كيفية تشريع الصلاة وأنها ركعتان ركعتان في الفريضة والنافلة في الصل التشريع، غير أن النبي صلى الله عليه وآله زاد في بعض الفرائض كالظهرين والعشاءين وفي بعض النوافل كصلاة الأعرابي، فإذا كانت مقيدة بالركعتين في حد ذاتها فلو أضيف عليها ركعة ولو سهوا فيما أنه على
ولكن الاستدلال المزبور ساقط، لكون المراد من الركعة في الصحيحة هو الركوع، لاطلاقها عليه كثيرا في لسان الأخبار التي منها قوله عليه السلام: " لا تعاد الصلاة من سجدة وإنما تعاد من ركعة " وهو المطابق للمعنى اللغوي. فإن الركعة مصدر ركع، يقال: ركع ركوعا وركعة. واطلاقها على الركعة التامة مبني على التجوز من باب اطلاق اللفظ الموضوع للجزء على الكل، كما يقال: صلاة الظهر أربع ركعات والمغرب ثلاث ركعات، وهكذا فيطلق على المجموع باعتبار الاشتمال على الركوع، وإلا فليس هناك وضع وحقيقة شرعية للركعة التامة كما لا يخفى.
وعليه فلا يمكن اثبات الصحة بهذه الصحيحة. فنبقى نحن ومقتضى الأصل، ولا ريب أن مقتضاه عدم البطلان للشك في التقييد بعدم زيادة الركعة، ومقتضى الأصل عدم التقييد.
إلا أن يقال باستفادة التقييد من الروايات الواردة في كيفية تشريع الصلاة وأنها ركعتان ركعتان في الفريضة والنافلة في الصل التشريع، غير أن النبي صلى الله عليه وآله زاد في بعض الفرائض كالظهرين والعشاءين وفي بعض النوافل كصلاة الأعرابي، فإذا كانت مقيدة بالركعتين في حد ذاتها فلو أضيف عليها ركعة ولو سهوا فيما أنه على