____________________
(1): يعني عدم إمكان تدارك السجدة كما لو كان التذكر بعد الصلاة أو بعد الدخول في الركن، كما لو دخل في الركوع فعلم أنه إما ترك سجودا من الركعة السابقة أو زاد ركوعا فيها، وإلا فمع إمكان التدارك لزمه الرجوع لتدارك السجدة كما لا يخفى.
وقد ذكره (قده) أولا أن مقتضى الاحتياط الجمع بين قضاء السجدة وسجدتي السهو ثم إعادة الصلاة عملا بكل من طرفي العلم الاجمالي.
ثم احتمل (قده) الاكتفاء بالقضاء وسجود السهو من غير حاجة إلى الإعادة عملا بأصالة عدم زيادة الركوع التي نتيجتها الصحة، وأصالة عدم اتيان بالسجدة التي نتيجتها القضاء من غير تعارض بينهما.
أقول: ما ذكره (قده) أخيرا هو الصحيح، لكن لما ذكره من الاستناد إلى الأصلين المزبورين، بل لجريان القاعدة أو الأصل في أحد الطرفين من غير معارض.
وتوضيحه أن العلم الاجمالي المذكور قد يفرض حصوله بعد الصلاة وأخرى أثنائها.
أما في الصورة الأولى فزيادة الركوع المحتملة مورد لقاعدة الفراغ إذ لا فرق في جريان هذه القاعدة بين احتمال النقص أو لزيادة لاطلاق قوله عليه السلام:. كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو).
فلا يعتني بأي احتمال خلل يعتبر عدمه في الصلاة وإن كان هو الزيادة
وقد ذكره (قده) أولا أن مقتضى الاحتياط الجمع بين قضاء السجدة وسجدتي السهو ثم إعادة الصلاة عملا بكل من طرفي العلم الاجمالي.
ثم احتمل (قده) الاكتفاء بالقضاء وسجود السهو من غير حاجة إلى الإعادة عملا بأصالة عدم زيادة الركوع التي نتيجتها الصحة، وأصالة عدم اتيان بالسجدة التي نتيجتها القضاء من غير تعارض بينهما.
أقول: ما ذكره (قده) أخيرا هو الصحيح، لكن لما ذكره من الاستناد إلى الأصلين المزبورين، بل لجريان القاعدة أو الأصل في أحد الطرفين من غير معارض.
وتوضيحه أن العلم الاجمالي المذكور قد يفرض حصوله بعد الصلاة وأخرى أثنائها.
أما في الصورة الأولى فزيادة الركوع المحتملة مورد لقاعدة الفراغ إذ لا فرق في جريان هذه القاعدة بين احتمال النقص أو لزيادة لاطلاق قوله عليه السلام:. كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو).
فلا يعتني بأي احتمال خلل يعتبر عدمه في الصلاة وإن كان هو الزيادة