(المسألة السابعة والأربعون): إذا دخل في
السجود من
الركعة الثانية فشك في ركوع هذه
الركعة وفي السجدتين من الأولى (1) ففي البناء على اتيانها من حيث إنه شك بعد تجاوز المحل أو الحكم
بالبطلان لا وله إلى الشك بين الواحدة والاثنتين وجهان والأوجه الأول. وعلى هذا فلو فرض الشك بين الاثنتين والثلاث بعد اكمال السجدتين مع الشك في ركوع
الركعة التي بيده وفي السجدتين من السابقة لا يرجع إلى الشك بين الواحدة والاثنتين حتى
تبطل الصلاة بل هو من الشك بين الاثنتين والثلاث بعد الاكمال. نعم لو علم بتركهما مع الشك المذكور يرجع إلى الشك بين الواحدة والاثنتين لأنه عالم حينئذ باحتساب ركعتيه بركعة.
____________________
(1): - فهل يحكم حينئذ بالبطلان نظرا إلى أن نتيجة هذا الشك هو الشك في أن ما بيده هل هي الركعة الأولى أو الثانية لما تقدم سابقا في المسألة الثالثة والعشرين من أن من تذكر وهو في سجود الركعة الثانية أنه ترك سجدة أو سجدتين من الركعة السابقة وترك أيضا ركوع هذه الركعة جعل السجدة التي بيده للركعة الأولى لعدم خروجه عنها حقيقة، إذ الخروج عن الركعة متقوم بالدخول في ركوع الركعة اللاحقة ولم يدخل فيه فهو باق بعد في الركعة الأولى واقعا وكان القيام المتخلل في البين زائدا