____________________
محله، فهو بعد في الصلاة قطعا وغير خارج عنها فشكه شك أثناء الصلاة لا محالة فيعمه حكمه حسبما عرفت من البناء على الأكثر في الرباعية والاتيان بالمتيقن نقصه وهي الركعة المتصلة ثم بركعة الاحتياط ويسجد سجدتي السهو للسلام الزائد. والبطلان في المغرب والفجر لو تم الفرض في الأخير كما ذكره في المتن.
ومنه تعرف أن الوجه الأول الذي احتمله في المتن في غاية الضعف.
(1): - فيما أن السلام الصادر منه الواقع على النقص زائد جزما لوقوعه في غير محله، فهل يجب عليه حينئذ الاتيان بالركعة المتيقن نقصها المشكوك اتيانها استنادا إلى أصالة عدم الاتيان أو أنه يجري عليه حكم الشك في الركعات فيبني على الأربع ويسلم ثم يأتي بركعة الاحتياط؟؟
ذكر في المتن أن فيه وجهين وأن الأوجه الثاني.
ثم تصدى (قده) لدفع احتمال جريان حكم الشك بعد السلام بأن ذلك خاص بما إذا تعلق الشك بما في الصلاة من الأجزاء وما وجب
ومنه تعرف أن الوجه الأول الذي احتمله في المتن في غاية الضعف.
(1): - فيما أن السلام الصادر منه الواقع على النقص زائد جزما لوقوعه في غير محله، فهل يجب عليه حينئذ الاتيان بالركعة المتيقن نقصها المشكوك اتيانها استنادا إلى أصالة عدم الاتيان أو أنه يجري عليه حكم الشك في الركعات فيبني على الأربع ويسلم ثم يأتي بركعة الاحتياط؟؟
ذكر في المتن أن فيه وجهين وأن الأوجه الثاني.
ثم تصدى (قده) لدفع احتمال جريان حكم الشك بعد السلام بأن ذلك خاص بما إذا تعلق الشك بما في الصلاة من الأجزاء وما وجب