____________________
ونحوه في الضعف ما عن صاحب الحدائق (1) من أن الوتر كما يطلق على مفردة الوتر يطلق كثيرا على المركب منها ومن صلاة الشفع أعني مجموع الركعات الثلاث. وعلى هذا الاطلاق يحمل الصحيح.
وعليه فيكون الشك محمولا على ما بين الثنتين والثلاث، وإذ الشك بين الواحدة والثنتين شك في الشفع حقيقة ولا مساس له بالوتر. ومن المعلوم أن الشك المزبور أعني ما بين الثنتين والثلاث يرجع لدى التحليل إلى العلم بايقاع الشفع والشك في تحقق الوتر من أصله التي هي صلاة برأسها فيعود إلى الشك في أصل وجود الصلاة لا في ركعات الصلاة الموجودة. ومثله خارج عن دليل عدم السهو في النافلة كما لا يخفي.
فينزل صحيح العلاء على الشك في الوجود وبذلك يجمع بين الدليلين.
إذ فيه امتناع هذا التنزيل في الصحيح لمكان التعبير بقوله عليه السلام:
(يعيد) فإن الإعادة هي الوجود الثاني بعد الوجود الأول الأعم من الصحيح والفاسد: فلا بد من فرض صلاة موجودة في الخارج يشك في ركعاتها كي يحكم عليها بالإعادة. وهذا لا يلائم مع الشك في أصل الوجود، فكيف يحمل عليه الصحيح.
فالصحيح أن يقال إن كان هناك اجماع على انسحاب الحكم وشموله للوتر فلا كلام، ولأجله لا مناص من الحمل على الاستحباب على ما عليه من البعد، وإلا فمقتضى الصناعة ارتكاب التخصيص واستثناء الوتر عن عموم حكم النافلة. وعليه فالأحوط لمن يريد ادراك الواقع إعادتها رجاءا والحاقها بالفريضة في الاعتناء بالشك عملا بالصحيح المزبور.
وعليه فيكون الشك محمولا على ما بين الثنتين والثلاث، وإذ الشك بين الواحدة والثنتين شك في الشفع حقيقة ولا مساس له بالوتر. ومن المعلوم أن الشك المزبور أعني ما بين الثنتين والثلاث يرجع لدى التحليل إلى العلم بايقاع الشفع والشك في تحقق الوتر من أصله التي هي صلاة برأسها فيعود إلى الشك في أصل وجود الصلاة لا في ركعات الصلاة الموجودة. ومثله خارج عن دليل عدم السهو في النافلة كما لا يخفي.
فينزل صحيح العلاء على الشك في الوجود وبذلك يجمع بين الدليلين.
إذ فيه امتناع هذا التنزيل في الصحيح لمكان التعبير بقوله عليه السلام:
(يعيد) فإن الإعادة هي الوجود الثاني بعد الوجود الأول الأعم من الصحيح والفاسد: فلا بد من فرض صلاة موجودة في الخارج يشك في ركعاتها كي يحكم عليها بالإعادة. وهذا لا يلائم مع الشك في أصل الوجود، فكيف يحمل عليه الصحيح.
فالصحيح أن يقال إن كان هناك اجماع على انسحاب الحكم وشموله للوتر فلا كلام، ولأجله لا مناص من الحمل على الاستحباب على ما عليه من البعد، وإلا فمقتضى الصناعة ارتكاب التخصيص واستثناء الوتر عن عموم حكم النافلة. وعليه فالأحوط لمن يريد ادراك الواقع إعادتها رجاءا والحاقها بالفريضة في الاعتناء بالشك عملا بالصحيح المزبور.