____________________
فبقية النصوص قاصرة الشمول بالإضافة إلى رجوع الإمام إلى المأموم الواحد سيما إذا كان امرأة.
أما رواية أبي الهذيل فقد عرفت أنها غير واردة في بيان حكم الصلاة حتى ينعقد لها الاطلاق، وإنما النظر فيها مقصور على بيان حكم الطواف.
وأما صحيحة ابن جعفر فغير ناظرة إلا إلى رجوع المأموم إلى الإمام دون العكس. نعم لا تختص بالرجل وإن وردت فيه للقطع بعدم الفرق بينه وبين المرأة، وعدم تعلق اللحاظ في السؤال بخصوصية الرجولية، فيتعدى عن موردها ولو لأجل قاعدة الاشتراك.
وأما مرسل يونس فمورده رجوع الإمام إلى المأمومين المتعددين فلا يشمل الواحد وإن كان رجلا فضلا عن المرأة. نعم بالإضافة إلى رجوع المأموم إلى الإمام لا قصور في شموله للواحد والمتعدد الرجل والمرأة لاطلاق قوله عليه السلام: وليس على من خلف الإمام سهو إذا لم يسه الإمام.
وكيفما كان فهو لمكان الارسال غير صالح للاستدلال، فلا تصل النوبة إلى البحث عن الدلالة.
فظهر أن عمدة المستند بل المستند الوحيد لاطلاق الحكم من جميع تلك الجهات إنما هي صحيحة حفص، حيث إن اطلاقها غير قاصر الشمول لكل ذلك، فهو المتبع حسبما بيناه.
(1): - لا اشكال كما لا خلاف في رجوع الشاك منهما إلى المتيقن
أما رواية أبي الهذيل فقد عرفت أنها غير واردة في بيان حكم الصلاة حتى ينعقد لها الاطلاق، وإنما النظر فيها مقصور على بيان حكم الطواف.
وأما صحيحة ابن جعفر فغير ناظرة إلا إلى رجوع المأموم إلى الإمام دون العكس. نعم لا تختص بالرجل وإن وردت فيه للقطع بعدم الفرق بينه وبين المرأة، وعدم تعلق اللحاظ في السؤال بخصوصية الرجولية، فيتعدى عن موردها ولو لأجل قاعدة الاشتراك.
وأما مرسل يونس فمورده رجوع الإمام إلى المأمومين المتعددين فلا يشمل الواحد وإن كان رجلا فضلا عن المرأة. نعم بالإضافة إلى رجوع المأموم إلى الإمام لا قصور في شموله للواحد والمتعدد الرجل والمرأة لاطلاق قوله عليه السلام: وليس على من خلف الإمام سهو إذا لم يسه الإمام.
وكيفما كان فهو لمكان الارسال غير صالح للاستدلال، فلا تصل النوبة إلى البحث عن الدلالة.
فظهر أن عمدة المستند بل المستند الوحيد لاطلاق الحكم من جميع تلك الجهات إنما هي صحيحة حفص، حيث إن اطلاقها غير قاصر الشمول لكل ذلك، فهو المتبع حسبما بيناه.
(1): - لا اشكال كما لا خلاف في رجوع الشاك منهما إلى المتيقن