____________________
وهمه لعدم القول بالتفصيل، فيثبت الحكم في عكسه بالاجماع المركب.
ولكن الظاهر أنه لم توجد رواية بهذا المتن كما نبه عليه المحقق الهمداني (قده)، ولعله نقل بالمعنى أريد به خبر محمد بن سهل عن الرضا عليه السلام، قال: (الإمام يحمل الأوهام من خلفه إلا تكبيرة الافتتاح) (1). الذي استدل به في المستند للمدعى بالتقريب المزبور.
ولكنه غير ظاهر في ذلك لوضوح الفرق بين الحفظ والحمل، فإن الأول وإن كان ظاهرا فيما ذكر، لكن الثاني يشير إلى معنى آخر أجنبي عما نحن فيه.
فإن المنسبق إلى الذهن من هذه الرواية خصوصا بقرينة استثناء تكبيرة الاحرام إرادة المنسيات من الأوهام. ويكون حاصل المعنى حينئذ ضمان الإمام لكل خلل يستطرق صلاة المأموم نسيانا بعد تحقق الائتمام منه بالدخول معه في تكبيرة الافتتاح.
بل يتناول ذلك حتى نقص الركعة فضلا عن أجزائها ما لم يتذكر المنسي قبل فوات المحل. غايته أنه يرفع اليد عن هذا الاطلاق بالإضافة إلى الأركان بمقتضى الأدلة الخاصة الدالة على البطلان لدى الاخلال بها ولو سهوا، فيبقى ما عداها تحت الاطلاق، فلا يجب على المأموم شئ حتى لو استتبع الخلل سجود السهو، فإن الإمام ضامن لكل ذلك ومتحمل عن المأموم.
وعلى الجملة فالظاهر من الرواية مع قطع النظر عن القرائن الخارجية المانعة عن الأخذ بظاهرها هو ما ذكرناه وهو كما ترى أجنبي عن محل الكلام بالكلية.
فتحصل أن الرواية بالمتن الأول وإن كانت ظاهرة فيما نحن فيه
ولكن الظاهر أنه لم توجد رواية بهذا المتن كما نبه عليه المحقق الهمداني (قده)، ولعله نقل بالمعنى أريد به خبر محمد بن سهل عن الرضا عليه السلام، قال: (الإمام يحمل الأوهام من خلفه إلا تكبيرة الافتتاح) (1). الذي استدل به في المستند للمدعى بالتقريب المزبور.
ولكنه غير ظاهر في ذلك لوضوح الفرق بين الحفظ والحمل، فإن الأول وإن كان ظاهرا فيما ذكر، لكن الثاني يشير إلى معنى آخر أجنبي عما نحن فيه.
فإن المنسبق إلى الذهن من هذه الرواية خصوصا بقرينة استثناء تكبيرة الاحرام إرادة المنسيات من الأوهام. ويكون حاصل المعنى حينئذ ضمان الإمام لكل خلل يستطرق صلاة المأموم نسيانا بعد تحقق الائتمام منه بالدخول معه في تكبيرة الافتتاح.
بل يتناول ذلك حتى نقص الركعة فضلا عن أجزائها ما لم يتذكر المنسي قبل فوات المحل. غايته أنه يرفع اليد عن هذا الاطلاق بالإضافة إلى الأركان بمقتضى الأدلة الخاصة الدالة على البطلان لدى الاخلال بها ولو سهوا، فيبقى ما عداها تحت الاطلاق، فلا يجب على المأموم شئ حتى لو استتبع الخلل سجود السهو، فإن الإمام ضامن لكل ذلك ومتحمل عن المأموم.
وعلى الجملة فالظاهر من الرواية مع قطع النظر عن القرائن الخارجية المانعة عن الأخذ بظاهرها هو ما ذكرناه وهو كما ترى أجنبي عن محل الكلام بالكلية.
فتحصل أن الرواية بالمتن الأول وإن كانت ظاهرة فيما نحن فيه