____________________
السجود أو ركعة خاصة كالشك بين الواحدة والثنتين أو فريضة خاصة كصلاة الفجر، أو مكان خاص كالصلاة في الدار، أو زمان كذلك كأول الوقت، أو كيفية خاصة كالصلاة فرادى، والجامع أن تكون كثرة الشك في جهة مخصوصة، أما في غيرها فشكه من الشكوك المتعارفة. فلو اتفق له عروض الشك في جهة أخرى فهل يلحقه حكم كثير الشك من عدم الاعتناء، أو يختص الحكم بتلك الجهة نفسها ولا يتعدى إلا غيرها، بل يجب حينئذ العمل بوظيفة الشك.
نسب الأول إلى غير واحد، بل نسب إلى اطلاق الأصحاب الحكم بخروج كثير الشك عن أدلة الشكوك الشامل للشك الاتفاقي في غير مورد الكثرة استنادا إلى اطلاق النصوص.
ولكن الظاهر كما صرح به في الجواهر انصراف النصوص ولو بمناسبة الحكم والموضوع إلى الغاء الشك في خصوص مورد الكثرة، ولا يتبادر منها عدم الالتفات في غير موردها كما قد يعضده التعليل الوارد فيها بأن ذلك من الشيطان، فإن الذي يستند إليه هو الشك الكثير غير المتعارف الذي هو قريب من الوسوسة. وأما العارض الاتفاقي
نسب الأول إلى غير واحد، بل نسب إلى اطلاق الأصحاب الحكم بخروج كثير الشك عن أدلة الشكوك الشامل للشك الاتفاقي في غير مورد الكثرة استنادا إلى اطلاق النصوص.
ولكن الظاهر كما صرح به في الجواهر انصراف النصوص ولو بمناسبة الحكم والموضوع إلى الغاء الشك في خصوص مورد الكثرة، ولا يتبادر منها عدم الالتفات في غير موردها كما قد يعضده التعليل الوارد فيها بأن ذلك من الشيطان، فإن الذي يستند إليه هو الشك الكثير غير المتعارف الذي هو قريب من الوسوسة. وأما العارض الاتفاقي