____________________
وبالإضافة إلى النهارية بعد الوقت. وبما أن الأول مورد لقاعدة الاشتغال والثاني لقاعدة الحيلولة، ومع الغض عنها لأصالة البراءة عن القضاء فلا جرم ينحل العلم الاجمالي بالأصل المثبت والنافي، فيجب عليه الاتيان بالعشاءين فقط. وهذا واضح.
ولو علم في الفرض المزبور أنه لم يصل إلى صلاتين وبقيت عليه ثلاث، فطبعا يعلم اجمالا بفوت واحدة من الصلوات النهارية على الأقل كما أنه يعلم أيضا بعدم الاتيان بالثنتين الباقيتين المرددتين بين كونهما من النهارية أو الليلية أو بالتلفيق.
أما العلم الثاني فهو منحل بالأصل المثبت والنافي حسبما عرفت آنفا.
وأما العلم الأول فمقتضاه لزوم الاتيان بثنائية ورباعية بقصد ما في الذمة مردد بين الظهر والعصر خروجا عن عهدة التكليف المعلوم بالاجمال وبذلك يتحصل على الفراغ اليقيني. وهذا أيضا واضح.
إنما الكلام فيما ذكره (قده) أخيرا من قوله: وكذا إن علم أنه لم يصل إلا صلاة واحدة، فإنه إن أراد من قوله (قده). وكذا .. الخ أنه لا بد حينئذ من الاحتياط أيضا حتى يتيقن بالفراغ، وإن كان خلاف ظاهر العبارة فلا كلام.
وإن أراد ما هو ظاهر العبارة من أنه يأتي حينئذ أيضا بثنائية ورباعية
ولو علم في الفرض المزبور أنه لم يصل إلى صلاتين وبقيت عليه ثلاث، فطبعا يعلم اجمالا بفوت واحدة من الصلوات النهارية على الأقل كما أنه يعلم أيضا بعدم الاتيان بالثنتين الباقيتين المرددتين بين كونهما من النهارية أو الليلية أو بالتلفيق.
أما العلم الثاني فهو منحل بالأصل المثبت والنافي حسبما عرفت آنفا.
وأما العلم الأول فمقتضاه لزوم الاتيان بثنائية ورباعية بقصد ما في الذمة مردد بين الظهر والعصر خروجا عن عهدة التكليف المعلوم بالاجمال وبذلك يتحصل على الفراغ اليقيني. وهذا أيضا واضح.
إنما الكلام فيما ذكره (قده) أخيرا من قوله: وكذا إن علم أنه لم يصل إلا صلاة واحدة، فإنه إن أراد من قوله (قده). وكذا .. الخ أنه لا بد حينئذ من الاحتياط أيضا حتى يتيقن بالفراغ، وإن كان خلاف ظاهر العبارة فلا كلام.
وإن أراد ما هو ظاهر العبارة من أنه يأتي حينئذ أيضا بثنائية ورباعية