____________________
الركوع فهو زائد غير مأمور به جزما، ولم يقع في محله، ووجوده كالعدم فلا يكون محققة للدخول في الغير المعتبر في جريان القاعدة بالنسبة إلى السجدتين لعدم كونه مترتبا عليهما بعد زيادته القطعية.
ولا فرق بين سبق التذكر وعدمه، فإن العبرة في جريان القاعدة وغيرها من ساير أحكام الشكوك بمرحلة البقاء دون الحدوث. فإذا تذكر ولو متأخرا نسيان الركوع فقد أحرز فعلا زيادة التشهد ووقوعه في غير محله، فهو كاشف بقاءا عن وقوعه قبل الركوع وأن الشك الحادث سابقا لم يكن موردا لقاعدة التجاوز لعدم كونه داخلا في الغير المترتب كما هو ظاهر.
وأما بناءا على كفاية الدخول في مطلق الغير وإن لم يكن مترتبا فلأن القاعدة إنما شرعت لتفريغ الذمة عن امتثال المأمور به لدى الشك فيه وأنه هل أتى بما هي وظيفته أم لا، فبمقتضى التعبد الشرعي المستفاد من قوله عليه السلام: (يا زرارة إذ أخرجت من شئ ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشئ) (1) يبني على الاتيان ولا يعتني بالشك.
وأما إذا كان شكه متعلقا بالاتيان بشئ لم يكن مأمورا به وأنه على تقدير وقوعه فهو عمل زائد أجنبي عن أجزاء الصلاة، فلا معنى للتعبد بوقوعه كي يشمله عموم القاعدة.
ومقامنا من هذا القبيل فإن السجدتين قبل الركوع لا أمر بهما، فليس الشك متعلقا بالاتيان بالوظيفة، بل في وجود المبطل وعدمه. ومثله غير مشمول للقاعدة بتاتا.
وعلى الجملة: فلا مسرح لقاعدة التجاوز في المقام إما لعدم الدخول في الغير المترتب، أو لتعلق الشك بما لم يكن مأمورا به، فإذا لم تكن
ولا فرق بين سبق التذكر وعدمه، فإن العبرة في جريان القاعدة وغيرها من ساير أحكام الشكوك بمرحلة البقاء دون الحدوث. فإذا تذكر ولو متأخرا نسيان الركوع فقد أحرز فعلا زيادة التشهد ووقوعه في غير محله، فهو كاشف بقاءا عن وقوعه قبل الركوع وأن الشك الحادث سابقا لم يكن موردا لقاعدة التجاوز لعدم كونه داخلا في الغير المترتب كما هو ظاهر.
وأما بناءا على كفاية الدخول في مطلق الغير وإن لم يكن مترتبا فلأن القاعدة إنما شرعت لتفريغ الذمة عن امتثال المأمور به لدى الشك فيه وأنه هل أتى بما هي وظيفته أم لا، فبمقتضى التعبد الشرعي المستفاد من قوله عليه السلام: (يا زرارة إذ أخرجت من شئ ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشئ) (1) يبني على الاتيان ولا يعتني بالشك.
وأما إذا كان شكه متعلقا بالاتيان بشئ لم يكن مأمورا به وأنه على تقدير وقوعه فهو عمل زائد أجنبي عن أجزاء الصلاة، فلا معنى للتعبد بوقوعه كي يشمله عموم القاعدة.
ومقامنا من هذا القبيل فإن السجدتين قبل الركوع لا أمر بهما، فليس الشك متعلقا بالاتيان بالوظيفة، بل في وجود المبطل وعدمه. ومثله غير مشمول للقاعدة بتاتا.
وعلى الجملة: فلا مسرح لقاعدة التجاوز في المقام إما لعدم الدخول في الغير المترتب، أو لتعلق الشك بما لم يكن مأمورا به، فإذا لم تكن