____________________
الثانية ثم غفل عن الركوع أيضا فسجد بعنوان الركعة الثانية ثم تذكر جعل ما بيده سجدة الركعة الأولى لكونه بعد فيها حقيقة وإن نخيل الدخول في الثانية، إذ كان مأمورا بهدم القيام - لو التفت - لتدارك السجدة سواء نسي الركوع أم كان ملتفتا إليه من باب الاتفاق غفل عنه وسجد فتحقق الهدم خارجا، فهذا السجود يقع مصداقا لسجدة الركعة الأولى قهرا وبطبيعة الحال، لعدم خروجه عنها واقعا ما لم يكن داخلا في ركوع الثانية، فيقوم بعدئذ إلى الركعة الثانية ويتم الصلاة.
وهذا من غير فرق بين ما إذا كان التذكر في السجدة الأولى أو ما بين السجدتين أو بعدهما. غاية الأمر أنه لو كان بعدهما أو في السجدة الثانية وكان المنسي سجدة واحدة لزمه حينئذ سجود السهو لزيادة سجدة واحدة سهوا إن قلنا بوجوبه لكل زيادة ونقيصة. وكذا الحال فيما أتى به من الأجزاء الزائدة من القيام أو القراءة أو القنوت ونحوها.
وهكذا الحكم بالنسبة إلى ساير الركعات فيما إذا تذكر بعد الدخول
وهذا من غير فرق بين ما إذا كان التذكر في السجدة الأولى أو ما بين السجدتين أو بعدهما. غاية الأمر أنه لو كان بعدهما أو في السجدة الثانية وكان المنسي سجدة واحدة لزمه حينئذ سجود السهو لزيادة سجدة واحدة سهوا إن قلنا بوجوبه لكل زيادة ونقيصة. وكذا الحال فيما أتى به من الأجزاء الزائدة من القيام أو القراءة أو القنوت ونحوها.
وهكذا الحكم بالنسبة إلى ساير الركعات فيما إذا تذكر بعد الدخول