____________________
وهو الأربع بالنسبة إلى العصر لكون الشك فيها شكا بين الأربع والخمس ولا مانع من إعمال القاعدتين لعدم المعارضة في البين بعد احتمال التمامية في كلتا الصلاتين فيحكم بصحتهما مع سجود السهو لأجل نفس الشك بين الأربع والخمس كما تقدم في محله.
هذا فيما إذا كان الشك بعد اكمال السجدتين الذي هو مورد الشك بين الأربع والخمس المحكوم بالصحة، وأما إذا كان في حال القيام فحيث إنه محكوم بالزيادة لما سبق في محله من رجوع الشك حينئذ إلى الشك بين الثلاث والأربع في الركعة التي قام عنها. فهو مأمور بالهدم وبعدئذ يقطع بعدم اتيانه أزيد من سبع ركعات فتندرج حينئذ في المسألة السادسة والعشرين المتقدمة لكونها تلك المسألة بعينها. وقد عرفت حكمها من عدم جريان قاعدة البناء على الأكثر في صلاة العصر المرددة بين الثلاث والأربع وأنه لا بد من إعادتها، وتجري قاعدة الفراغ في صلاة الظهر من غير معارض.
وأما إذا كان الشك عارضا بين الحالتين، أعني بعد الدخول في الركوع إلى ما قبل اكمال السجدتين فحيث إنه محكوم بالبطلان لاندارجه في الشكوك غير المنصوص على صحتها المحكومة بالإعادة بمقتضى الاطلاق في صحيحة صفوان فلا مناص من رفع اليد عن هذه الصلاة وإعادة العصر. وأما الظهر فهي مجرى لقاعدة الفراغ كما عرفت. ومما ذكرنا
هذا فيما إذا كان الشك بعد اكمال السجدتين الذي هو مورد الشك بين الأربع والخمس المحكوم بالصحة، وأما إذا كان في حال القيام فحيث إنه محكوم بالزيادة لما سبق في محله من رجوع الشك حينئذ إلى الشك بين الثلاث والأربع في الركعة التي قام عنها. فهو مأمور بالهدم وبعدئذ يقطع بعدم اتيانه أزيد من سبع ركعات فتندرج حينئذ في المسألة السادسة والعشرين المتقدمة لكونها تلك المسألة بعينها. وقد عرفت حكمها من عدم جريان قاعدة البناء على الأكثر في صلاة العصر المرددة بين الثلاث والأربع وأنه لا بد من إعادتها، وتجري قاعدة الفراغ في صلاة الظهر من غير معارض.
وأما إذا كان الشك عارضا بين الحالتين، أعني بعد الدخول في الركوع إلى ما قبل اكمال السجدتين فحيث إنه محكوم بالبطلان لاندارجه في الشكوك غير المنصوص على صحتها المحكومة بالإعادة بمقتضى الاطلاق في صحيحة صفوان فلا مناص من رفع اليد عن هذه الصلاة وإعادة العصر. وأما الظهر فهي مجرى لقاعدة الفراغ كما عرفت. ومما ذكرنا