ولا بأس أن يحج الإنسان عن غيره، تطوعا، إذا كان ميتا، فإنه يتفضل الله تعالى عليه، بمثل ثوابه، للإجماع من أصحابنا على ذلك.
وتكره المجاورة بمكة ويستحب إذا فرغ من مناسكه، الخروج منها.
ومن أخرج شيئا من حصى المسجد الحرام، كان عليه رده.
ويكره أن يخرج من الحرمين، بعد طلوع الشمس قبل أن يصلي الصلاتين، فإذا صلاهما خرج إن شاء.
ولا يعرف أصحابنا كراهية أن يقال لمن لم يحج: صرورة، بل رواياتنا وردت بذلك، ولا أن يقال لحجة الوداع: حجة الوداع، ولا أن يقال: شوط وأشواط، بل ذلك كله ورد في الأخبار، ولا يعرف أصحابنا استحبابا لشرب نبيذ السقاية.
وأشهر الحج، قد بينا أنها: شوال، وذو القعدة، وذو الحجة، والأيام المعلومات: عشر ذي الحجة، والأيام المعدودات: أيام التشريق، وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، ويسمى الحادي عشر منها يوم القر لأن الناس يقرون فيه بمنى (1) ولا يبرحونه على ما قدمناه.
وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي في نهايته: والأيام المعلومات: أيام التشريق والأيام المعدودات: هي عشر ذي الحجة (2) والأول هو الأظهر الأصح، الذي لا يجوز القول بخلافه، وهو مذهب شيخنا المفيد في مقنعته (3) وقد رجع الشيخ أبو جعفر، عما ذكره في نهايته، في مسائل خلافه وقال: الأيام المعدودات: أيام التشريق بلا خلاف (4).
وإذا أوصى الإنسان بحجة، وكانت حجة السلام، أخرجت من أصل المال، من الموضع الذي مات فيه من بلده وهو الذي وردت روايات أصحابنا