الآخر ويباينه، فصيد اللهو والبطر، يجب فيه تمام الصلاة والصوم، وصيد القوت للعيال والنفس، يجب فيه تقصير الصلاة والصوم، بالعكس من الأول، وصيد التجارة، يجب فيه تمام الصلاة، وتقصير الصوم.
واعلم أن فرض السفر، في كل صلاة من الصلوات الخمس، ركعتان، إلا المغرب وحدها، فإنها ثلاث ركعات.
والنوافل التي أكد الإتيان بها في السفر، سبع عشرة ركعة، أربع بعد المغرب، وصلاة الليل ثماني ركعات، وثلاث الشفع والوتر، وركعتا الفجر.
وفرض السفر التقصير، كما أن فرض الحضر الإتمام، فالمتمم مع السفر، كالمقصر في الحضر.
ومن تعمد الإتمام في السفر بعد حصول العلم بوجوبه عليه، وجبت عليه الإعادة، لتغييره فرضه، فإن نسي التقصير، فأتم، أعاد ما دام في الوقت، وبعد خروج الوقت، لا إعادة عليه، وقال بعض أصحابنا: يجب عليه الإعادة على كل حال، والأول هو الصحيح، لأن عليه الإجماع،، وبه تواترت الأخبار (1) وعليه العمل والفتوى، من محصلي فقهاء آل الرسول عليهم السلام.
وحد السفر الذي يجب معه التقصير، بريدان، والبريد أربعة فراسخ، والفرسخ ثلاثة أميال، والميل أربعة آلاف ذراع، على ما ذكره المسعودي في كتاب مروج الذهب (2) فإنه قال: الميل أربعة آلاف ذراع بذراع الأسود، وهو الذراع الذي وضعه المأمون، لذرع الثياب، ومساحة البنا، وقسمة المنازل، والذراع أربعة وعشرون إصبعا.
وأصل البريد، أنهم كانوا (3) ينصبون في الطرق أعلاما، فإذا بلغ بعضها، راكب البريد نزل عنه، وسلم ما معه من الكتب إلى غيره، فكان ما به من الحر والتعب