وجلس معه، لحق فضيلة الجماعة، ثم ينهض فيصلي لنفسه، فإن كان لما كبر، نوى الصلاة وتكبيرة الإحرام بتكبيرته، أجزأه أن يقوم بها ولا يستأنف تكبيرة الإحرام، فإن لم يكن نوى ذلك، كبر وافتتح صلاته مستأنفا لها.
وإذا سبق الإمام المأموم بشئ من ركعات الصلاة، جعل المأموم ما أدركه معه أول صلاته، وما يصليه وحده آخرها، كأنه (1) أدرك من صلاة الظهر أو العصر أو العشاء الآخرة ركعتين وفاتته ركعتان، فالمستحب أن يقرأ فيما أدركه في نفسه بأم الكتاب، فإذا سلم الإمام، قام فصلى الأخريين مسبحا فيهما، أو قارئا على التخيير كما مضى شرحه، وكذلك إذا أدرك ركعة واحدة، قرأ فيها خلف الإمام على طريق الاستحباب، فإذا سلم الإمام، قام فقرأ في الأولى مما ينفرد به، ثم أضاف إليها الركعتين الأخريين بالتسبيح، إن كانت الصلاة رباعية، وإن كانت ثلاثية أضاف واحدة، وفي الفجر يقتصر على الاثنتين بالقراءة.
وقال بعض أصحابنا في هذه المسائل، يجب عليه القراءة قراءة السورتين معا، ومنهم من قال قراءة الحمد وحدها، والأول الأظهر، وهو الذي يقتضيه أصول المذهب، فأما قولهم: يجعل أول ما يلحق معه أول صلاته احترازا من مذهب المخالف للإمامية، وهو أنه يجعل ما يلحق معه آخر صلاته، ويقضي الأول، هكذا يذهب المخالف لمذهب أهل البيت عليهم السلام، وفقهاء أهل الحق (2) يجعلون ما يلحق معه أول صلاته، فإذا سلم الإمام، قام فأتم ما فاته من غير قضاء.
فأما قولهم يقرأ فيما يلحقه الحمد والسورة، أو الحمد على القول الآخر، يريدون به أن القراءة تتعين في الأولتين، فإذا لم يقرأ فيما يلحقه، تعين عليه أن يقرأ في الأخريين، لئلا يقلب صلاته، فيجعل أولها آخرها، وقد ورد بهذا أخبار آحاد، فلأجل هذه الأخبار قالوا يقرأ.
والصحيح من الأقوال، أن القراءة الأمر بها على جهة الاستحباب، دون