النقصان... الخ) (1) يدل على وجود المقتضي لحساب النقصان، كذلك قوله (نطرح لظروف الزيت... الخ) (2) يدل على جريان العادة المقتضية للطرح، فلا وجه لتخصيص الموثقة بالعادة وإلغاء العادة في الخبرين.
وأما ما عن المصنف (قدس سره) من تحقق التراضي في الموثقة ردا على صاحب الجواهر (رضي الله عنه) نظرا إلى أن المحاسب هو البائع أو وكيله، وهما مختاران، والمحسوب له هو المشتري، فنظره إلى أن الاندار الصادر بالاختيار صادر عن الرضا، وحيث إن طرح الظرف لمراعاة مصلحة المشتري فلا يتخلف عن رضا المشتري به.
والجواب: أن صدور الاندار بعد البيع بالاختيار لا يكشف عن الرضا الطبيعي بالاندار، إذ لو كانت العادة مقتضية للاندار فلا بد للبائع من الاندار، فهو يرى نفسه بحسب البناء العملي من العقلاء ملزما بالاندار، فلو كان التراضي معتبرا في مرحلة الاندار لم يكن الاختيار كاشفا عنه.
وأما رضا المشتري فهو إنما يسلم إذا كان الحساب موافقا للواقع، بأن كان وزن الظرف واقعا رطلين مثلا، وأما إذا كان أنقص فكيف يكون الحساب لمصلحة المشتري حتى يكون مرضيا به، والمفروض احتمال الزيادة والنقصان.
نعم لو كان السؤال والجواب مسوقا لأمر آخر - وهو الاندار من حيث الزيادة واقعا والنقص واقعا في قبال العلم بأحدهما - لم يكن اطلاق الكلام دالا على عدم اعتبار التراضي، حتى يعارض ما دل على اعتباره، وكان الايراد على صاحب الجواهر (رضي الله عنه) واردا من هذه الحيثية، لا من حيث المفروغية عن التراضي في مورد السؤال والجواب، أو من حيث الدلالة على وجود التراضي، فإن كليهما بلا وجه.
ثانيها: ما عن المصنف (قدس سره) من جعل موثقة حنان هي المعول عليها الظاهر في عدم الاعتناء بالخبرين الآخرين، لضعف سندهما، وحمل الموثقة على صورة تحقق العادة واحتمال الزيادة والنقيصة فقط، فمع عدم أحدهما يرجع إلى القواعد، ولم