لأن الملكية عرض يحتاج إلى محل معين، ليجاب بأنها أمر اعتباري - كما في المتن -، أو أن الصفات الحقيقية أيضا قابلة للتعلق بالمردد كالعلم الاجمالي - كما عن شيخنا العلامة (1) الأستاذ -.
بل لما مر من (2) أن المردد بالحمل الشائع لا ثبوت له ذاتا ووجودا ماهية وهوية، وما لا ثبوت له يستحيل تعلق أي صفة حقيقية أو اعتبارية به، إذ العلم المطلق لا يوجد بل متعلقا بشئ، ومع عدم معقولية شيئية المردد ماهية وهوية يستحيل تحقق علم جزئي متقوم بمتعلقه، وكذا الملك الاعتباري المطلق لا يوجد بل يوجد في أفق الاعتبار متقوما ومتشخصا بمتعلقه ومع عدم شيئية المردد لا يوجد اعتبار جزئي متقوم بمتعلقه.
ومنه تعرف وجه استحالة تعلق الإرادة مطلقا بالمردد، ولا فرق بين الإرادة التكوينية والتشريعية في ذلك، والفرق المتخيل بينهما نشأ من عدم الالتفات إلى وجه الاستحالة، بتخيل أن الوجه في الاستحالة عدم امكان تأثير الإرادة في المردد والمبهم، إذ الأثر الموجود جزئي معين، وهذا شأن الإرادة التكوينية التي هي علة للمراد دون التشريعية.
ثم إنه بعد فرض الاستحالة ثبوتا لا وجه للتكلم في الصحة والفساد اثباتا، نعم مع فرض المعقولية لا دليل على الفساد، بل الاطلاقات كافية في اثبات الصحة.
الثالث: أن يكون الصاع عنوانا لكلي المتقدر بهذا المقدار مضافا إلى الصبرة، توضيحه: أن الكلي في المعين ليس هو الكلي الذمي مقيدا بالوفاء من الصبرة الخاصة، لينحل إلى بيع كلي في الذمة وشرط الوفاء والأداء من الصبرة، فإن لازمه مع تلف الصبرة جميعا تعذر الشرط وثبوت الخيار، مع أن حكم (3) الكلي في المعين انحلال البيع وانفساخه قهرا بتلف الصبرة تماما، وليس المراد منه الكلي الموجود