باب الالزام بأداء حق الغير، وأما التصدي للعتق فمن باب كون الحاكم ولي الممتنع عن أداء الحق، فيتصدى لأداء الحق ويسقط ولاية الممتنع.
والكل محل الكلام لاحتمال أن يكون أثر الشرط انقلاب العقد اللازم جائزا بتخلفه عن الشرط، لا وجوب الوفاء تكليفا بحيث لو لم يفعل لكان فاعلا للحرام، ولا ثبوت اعتبار حق للمشترط له في قبال اعتبار الملك، إذ لا يساعده دليل.
المورد الخامس: بيعها ممن أقر بحريتها - قوله (قدس سره): (وكذا بيعها ممن أقر بحريتها... الخ) (1).
أما تعقل المعاملة البيعية المتقومة بالتمليك والتملك فبأحد وجوه: إما بالاكتفاء بالانشاء ايجابا وقبولا، وهو البيع الصوري، أو باعتبار النقل بنظر الناقل المجامع مع العلم بعدمه في نظر الشارع والعرف، أو برجوع المقر عن اقراره، فإنه يتصور من الطرفين القصد الجدي إلى البيع، وإن كان المقر مأخوذا باقراره ظاهرا.
ثم الأولى في تقرير الاشكال ما أفاده في نظير المقام - في بيع العبد المسلم من الكافر المقر بحريته - من العلم بفساد البيع، إما لكون المبيع حرا واقعا أو مستولدة، لا ما أفاده من دوران الأمر بين علم البائع بصدق المقر وكذبه، فإنه لا يتكفل حكم من إذا كان جاهلا بصدقه وكذبه واقعا، لانتقالها إليه بظاهر اليد مثلا، ويمكن أن يقال إنه على تقدير صدق المقر واقعا لا مانع من حيث الاستيلاد، إذ ليست أم الولد (2) لئلا يجوز نقلها، وأما من حيث أخذ الثمن فالمقر بحسب اقراره مسلط للبائع على ماله مجانا، فلا بيع واقعا، فتأمل.
المورد السادس: إذا مات قريبها الذي لا وارث له سواها وخلف تركة - قوله (قدس سره): (مضافا إلى ظهوره في رفع... الخ) (3).