بعد سبق الاختبار وتعيين مرتبة بالاختبار، ثم الشراء بشرط هذه المرتبة المتعينة، وإلا فكفاية التوصيف في مورد وعدمها في مورد آخر - مع أنه لا مانع إلا الغرر وهو إما مرتفع بالتوصيف وإما غير مرتفع - مما لا يكاد ينسب إلى ذي مسكة، فهذا وجه الموافقة للمشهور.
وأما وجه المخالفة فمن حيث المقابلة ما يفسد بالاختبار وما لا يفسد بالاختبار، فإن الفساد المنفي تارة والمثبت أخرى واحد، وهو ما يقابل الصحة بقول مطلق، لا ما هو أعم من ذلك.
وأما تأييده بحكم القاضي بالخيار للمشتري فالوجه فيه أنه لا خيار إلا لمكان العيب، لا لتفاوت مراتب الصحة، فيستكشف منه أن مورد كلامهم وصف الصحة المقابلة للفساد، وهو المورد الذي حكم فيه المشهور بكفاية التوصيف، بخلاف حكم المفيد بالخيار للمتبايعين فإنه يناسب الصحة بالمعنى الآخر، فإنه ربما يكون المبيع واجدا لمرتبة عليا من الطعم مثلا فيكون الخيار للبائع، وأخرى لمرتبة دانية منها فيكون الخيار للمشتري، فتأمل.
- قوله (قدس سره): (بعد منع جريان أصالة السلامة... الخ) (1).
هذا إذا أريد منها أصالة عدم الفساد، فإن البناء على عدمه من العقلاء لم يحرز إلا إذا أحرز كونه بحسب الحدوث على طبق الخلقة الأصلية وشك في بقائه عليها أو خروجه عنها بطرو المفسد له، كما أنه لا دليل عليه من الشارع إلا في مثل هذه الصورة، بإرادة استصحاب بقائها على الخلقة الأصلية المتيقنة وبقاء عدم طرو المفسد على حاله وليس لهما أثر، بل على احرازهما من حيث رفع الغرر به.
نعم أصالة السلامة - بمعنى غلبة السلامة وبقاء الشئ على خلقته الأصلية نوعا، والمشكوك ملحق بالغالب ظنا - فهو أصل صحيح قد اعتمد (قدس سره) عليه كغيره من الأعلام، وهو يختص بما إذا كان الغالب فيه كذلك دون غيره كما قدمناه (2) وسيجئ (3)