مدفوعة: بأن كون الملك طلقا أو غير طلق باعتبار كونه ملكا لسائر الطبقات شأنا، وإذا فرض عدم معقولية الملك الشأني لهم فلا يكون ملك الموجودين غير طلق، والاستقلال وعدمه ينتزعان من الاشتراك الملكي وعدمه، فملك من ينتهي إليه العين اختصاصي استقلالي قهرا.
والجواب: ما مر (1) سابقا من أن تسبيل المنفعة إذا كان مضيقا لدائرة الحبس فالأمر كما ذكر، وإن كان موسعا لدائرته فلا كما عرفته مفصلا، فتدبر.
- قوله (قدس سره): (لاقتضاء البدلية ذلك... الخ) (2).
اعلم أن جواز البيع تارة يكون لأجل ابقاء الوقف وحفظ الموقوف بما هو مال، وأخرى رعاية للحقوق وعدم تضييع الحقوق، وثالثة لثبوت الملك المسوغ للبيع وعدم المانع، فإن كان الأولان فلا محالة يمتنع الاختصاص، إذ يستحيل البيع بعنوان إبقاء الوقف ورعاية الحقوق وصيرورة المبيع مختصا بالموجودين، وإلا لزم عدم رعاية الحقوق وعدم انحفاظ الوقف في البدل، وما يستلزم من وجوده العدم محال.
وإن كان الأخير فالكلام في الاختصاص والاشتراك وجيه، إلا أن اثبات الاشتراك تارة لعدم المقتضي للاختصاص، وأخرى لوجود المانع من الاختصاص، وكلامه في عنوان هذا الفرع ناظر إلى الثاني - وهو أن المبيع حيث كان متعلقا لحق المعدومين وكونهم مالكين لها شأنا - فالبدلية التي هي شأن المعاوضة الحقيقية تقتضي كون البدل كالمبدل متعلقا لحق المعدومين وملكا لهم شأنا، مع أنك قد عرفت (3) سابقا أنه لا حق مجعول من الشارع للمعدومين، وليست الملكية الشأنية سنخا من اعتبار الملكية بحيث تكون الملكية التي حقيقتها عين اعتبار الشرع والعرف سنخين بالفعل وبالقوة، بل الملكية الشأنية مجرد القابلية للملكية.
وما ادعاه (قدس سره) من أن الملكية الشأنية أمر محقق استشهادا بالملكية الانشائية فهو