وبعضها الثالث مثل قوله (عليه السلام) (ما أخذ بالسيف) (1) في صحيحتي ابن أبي نصر فلا إطلاق له يشمل صورة عدم إذن الإمام (عليه السلام)، فإنه هكذا (وما أخذ بالسيف فذلك إلى الإمام (عليه السلام) يقبله بالذي يرى، كما صنع رسول الله (صلى الله عليه وآله) بخيبر... إلى آخر الخبر) فإن ظاهره من إيكال أمره إلى الإمام (عليه السلام) أنه حكم ما كان أمره بيد الإمام (عليه السلام)، فإما هو حكم كلي لكلي هذا الموضوع وإن لم يتفق تحققه خارجا لعدم بسط يد إمام العدل أو كشفه عن رضاه (عليه السلام) به، ومثله مرسلة حماد (2) الطويلة فإنها ظاهرة أيضا في أن المفروض فيها صورة مباشرة إمام العدل لذلك وعليه، فليس في المقام ما له اطلاق لصورة عدم الإذن ليعارض مرسلة الوراق ليرجع إلى عموم الآية.
وأما دعوى أن دليل الاشتراط حاكم على دليل المشروط، لا أنه معارض له ليعامل معه معاملة المتعارضين، فإنما تسلم فيما إذا كان لسان دليل الاشتراط نفي الموضوع بدونه، كما في البيع مثلا بالإضافة إلى الرضا مثلا، فإنه مع حصول السبب بشرائطه يتحقق عنوان البيع، وهو التمليك، ومع عدمه لا تمليك ولا ملكيه.
بخلاف ما نحن فيه فإن عنوان الموضوع مثلا الأرض التي أخذت بالسيف، والأخذ سواء كان بإذن الإمام (عليه السلام) أو بغير إذنه محفوظ لا يتغير، وإنما يختلف حكمه من حيث كونها للإمام (عليه السلام) أو للمسلمين، وكذا الغنيمة فإن مال الكفار باستيلاء المسلمين عليه يحقق الاغتنام، سواء كان إذن أو لا، وإنما يتفاوت حاله من حيث كونه للإمام (عليه السلام) أو للمسلمين فتدبر.
وأما الطريق إلى تحقق الإذن موضوعا أو حكما فأمور:
منها: السيرة العملية من أمير المؤمنين (عليه السلام) من حيث جعل أرض السواد للمسلمين، وصرف حاصلها في المصالح العامة، وقد ورد (أنه سار في أرض العراق بسيرة فهي إمام لسائر الأرضين) (3) إلا أنه من الواضح أن تغيير ما صنعه الخلفاء