الفرع الثاني: إذا اختلفا في تقدم التغير وتأخره - قوله (قدس سره): (وأصالة بقاء السمن لا يثبت... الخ) (1).
بيانه: أن بقاء الوصف المشاهد كما يجدي وجدانا كذلك تعبدا بأمارة أو أصل في جواز ايقاع العقد على الموصوف به، فإذا أحرز الوصف تعبدا أو أحرز وقوع العقد عليه عنوانا وتطبيقا وجدانا فلا ريب في لزوم العقد، بخلاف ما أحرز الوصف تعبدا حال البيع لكنه لم يحرز وقوع العقد عليه تطبيقا لا وجدانا ولا تعبدا فلا معنى للحكم بلزومه، ومن البين أن احراز الوصف تعبدا غير احراز وقوع العقد عليه تطبيقا، وإن كان لازم وجود الوصف التعبدي حال العقد وقوع العقد عليه تطبيقا عقلا، إلا أنه من الأصول المثبتة التي لا نقول بها، ومنه تبين حال أصالة عدم وقوع البيع حال السمن، فإنه لا يثبت وقوع البيع تطبيقا على المهزول حتى ينتفي اللزوم.
- قوله (قدس سره): (فالمرجع إلى أصالة عدم وصول الحق... الخ) (2).
الفرق بين عدم الوصول هنا وفي المسألة المتقدمة أن الشك هناك في الوصول وعدمه عنوانا، وهنا تطبيقا، فالشك هناك في العقد على السمين عنوانا، وهنا في العقد عليه تطبيقا، وقد مر (3) أن عدم انطباق عنوان العقد اجمالا هناك وعدم انطباق عنوانه التفصيلي هنا بنحو العدم المحمولي لا أثر له، إذ ليس موضوع اللزوم مركبا من العقد والانطباق وعدمه، وبنحو العدم الرابطي لا حالة سابقة له، بل من الأول يشك في كون العقد بعنوانه الواقعي أو المعلوم منطبقا على العين الخارجية.
ثم إنه ربما يشكل على أصالة عدم وصول الحق وعدم وصول العوض بما ملخصه:
أنه لا يترتب عليه الخيار إلا بملاحظة أنه وقع عقد على المال وجدانا ولم يصل عوضه تعبدا، ومثله يكون لزومه ضرريا، فلا يرتفع اللزوم بمجرد احراز العقد وجدانا