أحد، وصرف ثمنها في مصالح المسلمين.
فالأنسب بالجمع بين الأخبار ورعاية الآثار ما ذكرناه في أوائل البحث عن الأراضي من كونها ملكا للطبيعي على وجه خاص، لا ينافي شيئا مما ذكرنا فراجع (1) ما قدمناه.
وأما ما ربما يحكى عن المحقق الأردبيلي (قدس سره) (2) من الخدشة في مالكية المسلمين بوجهين:
أحدهما: لو كانت الرقبة ملكا للمسلمين لما جاز تقبيلها من أحدهم، لأن إجارة الأرض ممن يملك جزء منها غير جائزة.
ثانيهما: لو كانت الرقبة ملكا لهم لجاز أن ينقل بعضهم حصته من الأرض إلى غيره.
فمدفوع: بما مر سابقا (3) من أن الأرض ليست ملكا لآحاد المسلمين استغراقيا حتى يرد المناقشة من الوجهين وغيرهما مما قدمناه، بل ملك للطبيعي، فالشخص بما هو غير مالك حتى لا يجوز الإجارة منه، أو يجوز نقل حصته، مع أن عدم جواز نقل الحصة كما يمكن أن يكون لعدم الملك، كذلك يمكن أن يكون لحبس الملك على وجه خاص.
المقام الرابع: في جواز بيع الأرض المفتوحة عنوة وعدمه.
والأقوال وإن اختلفت فيه من الجواز مطلقا أو عدمه مطلقا أو جوازه تبعا للآثار أو غير ذلك من الأقوال المنقولة في المتن وغيره، إلا أن المدار على الأخبار فلا بد من تحقيق حالها فنقول:
منها: خبر أبي بردة بن رجاء - وحيث إن الراوي عنه صفوان بن يحيى من أصحاب الاجماع فالخبر صحيح لا ضعيف - قال: (قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): كيف ترى في شراء أرض الخراج؟ قال (عليه السلام): من يبيع ذلك؟! هي أرض المسلمين. قال: قلت: يبيعها الذي