- قوله (قدس سره): (وعن نكاح المسالك (1) أن الأقوى انتقال التركة... الخ) (2).
كلامه (رضي الله عنه) مؤلف من حكمين:
أحدهما: الحكم بانتقال التركة إلى الوارث ولو مع الدين المستغرق.
ثانيهما: تقويم نصيب الولد من أمه عليه.
والأول مخالف للشيخ وموافق للمشهور، والثاني مخالف لهما معا، وما في طي العبارة من المنع من التصرف في التركة بملاحظة كلي المسألة لا خصوص المقام، لفرض الانعتاق بمجرد الإرث، فلا يبقى مجال للمنع من التصرف رعاية لحق الديان، وما سيأتي إن شاء الله تعالى (3) من الايرادات الأربعة لصاحب المقابيس (4) (رضي الله عنه) - على ما ذكره في المسالك - بعضها متوجه إلى الانتقال وأثره كالثاني والثالث، وبعضها متوجه إلى التقويم كالأول والرابع.
- قوله (قدس سره): (أولا: أن المستفاد مما دل على أنها... الخ) (5).
بيانه: أن أدلة الإرث لا تقتضي إلا ملك الوارث لما تركه الميت، دون ملكه ببدل في ذمته، ودليل الانعتاق لا يقتضي إلا أن ملك العمودين بأي وجه اتفق اختيارا أو قهرا يوجب الانعتاق، وأنهم إذا ملكوا أعتقوا من دون أن يكون الانعتاق ببدل في ذمة المنعتق عليه، فإما أن يقال بأن الاستغراق يمنع عن الإرث فلا ملك ولا عتق ولا تقويم، وإما أن يقال بعدم منع الاستغراق فتورث وتنعتق من دون تقويم، وسيجئ (6) إن شاء الله تعالى بقية الكلام في التقويم.
نعم باقي الحصص في حد ذاتها مملوكة ولا موجب للانعتاق قهرا، لعدم