في مرحلة العقد غير ضائر، لوضوح أن ما يقتضيه اختلاف الأغراض باختلاف المقادير ليس إلا معرفة مقدار المبيع والعوض لا أجزائهما.
وأما ما أفاده (قدس سره) من أن المظروف حيث يجوز بيعه منفردا - ولو مع الجهل بوزنه منفردا - فانضمام الظرف إليه في البيع لا يوجب حدوث مانع ولا فقد شرط، فإنما يناسب ما إذا كان الكلام في بطلان بيع المظروف بانضمام الظرف إليه، فيقال حينئذ أن الانضمام لا يوجب فقد شرط أو وجود مانع مع وجود المقتضي للصحة، بل الكلام في صحة بيع المجموع وعدمها، فلا بد من أن يقال إن المقتضي لصحة بيع المجموع موجود، وشرطه - وهو العلم بمقدار المبيع وعوضه - موجود، والغرر مفقود.
وأما توجيه كلامه (رضي الله عنه) بأن غرضه أن الظرف كالمظروف يكفيه العلم بوزنه في ضمن المجموع ولا حاجة إلى العلم بوزنه منفردا، فإذا صح بيع كل منهما صح بيعهما معا.
فمدفوع: بأن الاندار بمقتضى الأخبار لم يسوغ إلا بيع المظروف بوزن المجموع، لا بيع الظرف بوزن المجموع، فإذا لم يصح بيع الظرف فقط بوزن المجموع فكيف يترتب عليه صحة بيعهما معا، فالتحقيق أن الأمر أوضح من أن يستدل عليه بهذه التقريبات.
ثانيتها: أن يبيع المجموع بثمن معين، لكنه بعنوان تسعير المظروف بأن يكون كل رطل من المظروف بدرهم مثلا وما بقي من مجموع الثمن للظرف، فإذا فرض أن وزن المجموع عشرة أرطال والمظروف ثمانية أرطال فما بإزاء المظروف ثمانية دراهم والباقي وهو درهمان للظرف بحسب جعل المتبايعين، ولذا حكم (قدس سره) بأنه في معنى بيع كل منهما منفردا، فبالنظر إلى بيع المجموع بمجموع الثمن وإن كان معلومية المبيع من حيث المقدار وكذا معلومية الثمن، لكنه لما كان بعنوان تسعير المظروف فقط فلا غرر في بيع المظروف للقطع باستحقاق كل درهم بإزاء رطل كائنا ما كان.