كون وزن ظرفه مجهولا، بيانه: أن الاندار إذا كان في ضمن البيع كان من استثناء أمر مجهول من المبيع حقيقة، وكان جواز استثناء المجهول متفرعا على جواز الاندار، وكان تخصيصا من كلية بطلان استثناء أمر مجهول من المبيع، وأما إذا كان الاندار بعد البيع فالاندار ليس إلا لتعيين ما يستحقه البائع من الثمن، لا استثناء أمر مجهول من المبيع، بل حيث إن المجموع موزون بوزن معلوم - والبيع متعلق بالمظروف فقط مع جهالة وزن ظرفه - كان استثناء بعض الموزون بتخصيص البيع بالمظروف أجنبيا عن جواز الانذار، فيكون استثناء المجهول متفرعا على جواز بيع المظروف فقط مع جهالة وزن ظرفه، لا على جواز الاندار بعده.
نعم حيث إن الاندار بناء على التحرير الأول من لوازم البيع الخاص أمكن أن يلاحظ الاندار بعده من قبيل الاستثناء ليصح تفريع الاستثناء على جواز الاندار، ولعله لهذا أمر بالتأمل.
بيع المظروف مع ظرفه - قوله (قدس سره): (والذي يقتضيه النظر، أما فيما نحن فيه... الخ) (1).
حيث إن بيع المجموع يتصور على وجوه ثلاثة كما سيجئ منه (قدس سره) فالأنسب بيان الصور المذكورة وما يقتضيه تلك الصورة فنقول:
إحداها: أن يبيع المجموع من الظرف والمظروف الموزونين معا بعشرة دراهم مثلا، فالمبيع هو المجموع، وهو معلوم الوزن، وثمنه بما هو واحد معلوم أيضا، فلا جهل بالمبيع من حيث الوزن، كما لا جهل بثمن المبيع من حيث المقدار، وكما لا جهل بهما لا غرر - من قبل اختلاف الأغراض المعاملية باختلاف المقادير - لفرض العلم بمقدار المبيع، وحيث إن الظرف لا اندار فيه فلم يختص بجزء من الثمن في مرحلة البيع، لكي يستلزم الغرر في المبيع، حيث لا يعلم أن الباقي بعد الاندار بمقدار تسعة دراهم مثلا، والجهل بوزن كل جزء من أجزاء المبيع وما يقابله من الثمن