التعارض تقتضي جواز البيع بمجرد جواز المطالبة.
- قوله (قدس سره): (ففي وجوب القبول نظر... الخ) (1).
لعل نظره (قدس سره) كما في قبول الورثة للشراء في الفرع الآتي إلى اطلاق النص من حيث تحصيل مال بالقبول وغيره، وإلى الجمع بين الحقين.
وتفصيل القول في المسألة: أن التبرع تارة بعنوان البذل، وأخرى بعنوان الهبة.
فإن كان بعنوان البذل: فمجرد البذل والإباحة محقق لسلطنة المالك على أداء دينه بالمال المبذول، فإن أداء الدين ليس كالبيع والعتق ليتوقف على الملك الذي لا يتحقق إلا بالهبة، ولذا لا شبهة في أداء الدين بتسليم المتبرع إلى الدائن، وعليه فلا حاجة إلى القبول ليتكلم في وجوبه.
نعم دعوى: جواز بيع أم الولد حتى مع التمكن من أداء دينه بمال يملك التصرف فيه شرعا ولم يملك رقبة المال غير بعيدة، بتقريب: أن الجواز مرتب على عدم المال الظاهر من نسبة المال إليه إضافة الملكية لا السلطنة على التصرف، خصوصا بملاحظة أن مورد الرواية صورة موت المالك وأنه لم يدع مالا، ومتروك الميت ما له إضافة الملكية به، وإلا فالإباحة المالكية تزول بموت المباح له، والإباحة للوارث ليست مصححة لترك المال ولو بصفة الإباحة، فإذا كان مورد الرواية هو المال المملوك، فالغاء خصوصية الموت لا يقتضي إلا كون الحي كالميت في أنه إذا لم يكن له مال مملوك يجوز له بيع أم الولد.
إلا أن يقال: إن الظاهر من قوله (مال يؤدي عنه الدين) كونه مما يؤدى به الدين، غاية الأمر أن هذا العنوان له مصداقان في الحي ومصداق واحد في الميت، فالاعتبار بخصوصية كونه مما يؤدى به الدين لا بإضافة الملكية.
ثم لا يخفى أن ما ذكرناه في كفاية البذل لوجوب أداء الدين إنما هو بالنسبة إلى المالك دون الوارث، لأن المالك مكلف بأداء دينه بكل ما يمكن شرعا أداء دينه به،