للخيار، لكن مع العلم بفواتها مدة غير مضبوطة مع الاقدام على شرائه لا خيار أيضا، فتدبر.
- قوله (قدس سره): (ثم إن الشرط هي القدرة المعلومة... الخ) (1).
لا يخفى عليك اختلاف الحال بملاحظة اختلاف المباني، فإن كان الوجه في الاعتبار هو الاجماع فالظاهر اعتبار القدرة الواقعية، وإن كان قوله (صلى الله عليه وآله) (لا تبع ما ليس عندك) (2) فالظاهر هي السلطنة الفعلية الواقعية دون المعلومة، وإن كان اقتضاء العقد لوجوب التسليم مطلقا فمقتضاه القدرة الواقعية على التسليم الواجب مطلقا، وإن كان نهي النبي (صلى الله عليه وآله) عن بيع الغرر فهو مقتض لاعتبار الأمن من الخطر، ولا يتحقق إلا بالعلم أو الوثوق بالقدرة على التسليم، لا بنفس القدرة الواقعية، وحيث إن العمدة عنده (قدس سره) دليل نفي الغرر فالعبرة بالقدرة الموثوق بها، وحينئذ فلا ينفذ البيع بالقدرة الواقعية، كما أنه يصح مع الوثوق بها وإن لم تكن موجودة في الواقع.
فما أفاده (قدس سره) من بطلان البيع إذا تبين عدم القدرة الواقعية غير وجيه على هذا المبنى، نعم من يجعل القدرة الواقعية شرطا بتلك المباني وجعل الغرر مانعا صحت منه هذه الدعوى، فإن نتيجة مجموع الأدلة هي شرطية القدرة الواقعية المعلومة، فالعلم حينئذ جزء الموضوع لا تمامه، مع أن لازمه بطلان البيع بالعجز الواقعي في زمان البيع، وعدم كفاية تجدد القدرة، وقد التزم في صريح كلامه (رحمه الله) بكفاية التجدد، ولا يمكن حمله على انفساخ البيع بعدم تجددها الموجب لعدم القبض، فإنه لا ينفسخ إلا بالتلف قبل القبض لا بعد القبض، مع أن ظاهر كلامه البطلان لا الانفساخ، فتدبر.
- قوله (قدس سره): (وأما لو كان وكيلا في البيع ولوازمه... الخ) (3).