بيع الآبق مع الضميمة - قوله (قدس سره): (يجوز بيع الآبق مع الضميمة في الجملة... الخ) (1).
ينبغي التكلم في مقامين:
أحدهما: في بيان كيفية بيع الآبق مع الضميمة، فإنه يتصور على أنحاء:
منها: أن تكون هناك معاملة واحدة تنجيزية بكون المقابلة بين المجموع من الآبق والضميمة والثمن، فالمجموع فعلا مملوك بإزاء الثمن.
منها: أن تكون هناك معاملتان، إحديهما تنجيزية، والأخرى تعليقية، فالتنجيزية جعل الضميمة بإزاء ما يخصها من الثمن، والتعليقية جعل الآبق بإزاء ما يخصه من الثمن على تقدير حصوله في اليد، فليس قبل حصوله بيع بالإضافة إليه.
منها: أن تكون معاملتان تعليقيتان هناك، إحديهما جعل المجموع بإزاء الثمن على تقدير حصول الآبق في اليد، ثانيها جعل الضميمة بإزاء نفس الثمن على تقدير عدم حصول الآبق في اليد.
إذا عرفت ما يتصور من أنحاء الوقوع والقرار المعاملي فنقول: لا ريب في أنه ليس مقام للمقابلة بين شئ وشئ بحسب جعل المتعاملين إلا في مرحلة القرار المعاملي، ومن البين أن ظاهر بيع الآبق والضميمة معا بإزاء الثمن كونهما معا في قبال الثمن منجزا لا معلقا، ولا يخرج الآبق عن ملك المشتري بعدم حصوله في اليد، ويصح منه عتقه، فهذه شواهد الملك بنفس العقد.
وما ورد في النص من (أنه إن لم يقدر عليه كان الذي نقده فيما اشترى معه) (2) بيان لحكمة ضم الضميمة، لئلا يذهب الثمن هدرا خارجا، لا أنه ينقلب ما جعل بإزاء المجموع فيكون بإزاء الضميمة ملكا، أو أنه من الأول كان مراعى.