الحمل على الغلبة، ولا يصح تنزيل الاطلاقات على بيان مالكية الإمام (عليه السلام) للموات بما هي موات، فتدبر جيدا.
وأما المقام الثاني فنقول: قد استدل في المتن (1) للتملك بالحيازة بعموم النبوي (من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو أحق به) (2) والاشكال فيه من وجوه:
أحدها: ما عن شيخنا الأستاذ في تعليقته الأنيقة (3)، وهو أن الاطلاق مسوق لبيان أحقية السابق، وأنه لا يجوز مزاحمته، لا لبيان جواز السبق إلى كل ما لم يسبقه إليه أحد.
والجواب: أنه بالمطابقة يدل على الترخيص في السبق إلى ما لم يسبقه إليه أحد، وبالالتزام على أنه لا يجوز مزاحمته، حيث إنه مقتضى كونه أحق به ولا يجوز مزاحمة ذي الحق، فيكون كقوله (عليه السلام) (من أحيى أرضا ميتة فهو أحق بها، وهي له) (4) فإنه يتضمن الترخيص الشرعي في الاحياء، وأنه سبب للأحقية أو الملكية، فكذلك هنا يكون دليل السبق دالا على سببية السبق للأحقية.
ثانيها: أن الموات التي هي مورد الاحياء ودليله مختصة بالإمام (عليه السلام)، فيكون (من أحيى) ترخيصا شرعيا ومالكيا منه في الاحياء المملك مثلا.
وأما مورد دليل السبق فغير مختص بالأراضي ولا بخصوص الإمام (عليه السلام)، ليكون كدليل الاحياء فيلزمه جواز السبق إلى ملك كل أحد أيضا، ومع استفادة تقيده بعدم كون المورد متعلقا لحق الغير بالسبق أو غيره - ويدل بالفحوى على عدم كونه ملكا للغير - فلا مجال للاستدلال به هنا، لأنه لا يعم ما هو ملك الغير إماما كان أو غيره، وإلا لجاز السبق إلى سائر أموال الإمام (عليه السلام)، لو جعل هذا إذنا مالكيا في السبق إلى ماله.
ثالثها: أن مجرد الأحقية لا يقتضي الملكية، وإن كانت لا تنافيها أيضا، فالاستدلال